وهذا ما ذهبت إليه الإمامية الإثنا عشرية إذ جوزت للرسول صلىاللهعليهوآله سلم أن يشرع للأمة ما ينظم مصالحها ، وهذه هي السنة التي جاءت مكملة للشريعة السمحاء ، وتابع الرسول في هذا الحق الأئمة المعصومين عليهمالسلام. أما بقية المذاهب الإسلامية فقد أنكرت ذلك على الشيعة الإمامية ، إلا أنها لم تنكر ما للحكام وأولي الأمر ـ على مذاقهم في التفسير ـ من حق التصرف والتشريع وتعطيل الحدود ، إذ له صلاحية كبرى في التقنين ، بل وجعلوا لذلك قدسية وشرافة ، والالتزام به واجب ، وإن كان يعارض النصوص القرآنية.
وهذا ماحدث في زمن الخليفة الأول إذ منع الزهراء من إرثها ، وقد خالف بحكمه هذا نصوص القرآن ، وقد استدل بما ينسب للرسول قوله : ( نحن معاشر الأنبياء لا نورث ) وفي رواية لا نورث ما تركناه صدقة (١) على أن هذا لم يثبت صدوره من النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كما أن الذي رواه فقط أبو بكر ، وقد احتجت الزهراء سلام الله عليها بنصوص من الذكر الحكيم كاد أن يقنع بها أبو بكر لولا نهي عمر بن الخطاب له.
ثم خالف عمر بن الخطاب نصوص القرآن بتحريمه متعة الحج ومتعة النساء ، فقال : كانتا متعتان على عهد رسول الله وأنا أنهي عنهما وأعاقب عليها ؛ أحدهما متعة النساء ولا أقدر على رجل تزوج إمرأة إلى أجل إلا غيبته بالحجارة والأخرى متعتة الحج افصلوا حجكم من عمرتكم (٢) فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم.
وهذا التحريم هو الآخر مخالف لنصوص القرآن الكريم. ثم لم يجر الحد على خالد بن الوليد لما قتل مالك بن نويره ودخل بزوجته من ليلته ، فأي تعطيل للحدود ولحكم الله بعد هذا وأي مخالفة وراء هذا ... وهناك عشرات بل المئات من تلك المواقف التي خالفت النصوص القلرآنية ناهيك عن مخالفتها لسنة الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم.
__________________
(١) أنظر شرح النهج ٤ | ٨٥ ، طبقات ابن سعد ٢ | ٣١٦ ، مسند أحمد ١ | ١٠ الحديث ٦٠ ، كنز العمال ١٤ | ١٣٠ كل المصادر أطبقت أن حديث ( لا نورث ... ) لم يروه إلا أبو بكر.
(٢) سنن البهيقي ٧ | ٢٠٦.