عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سمعته يقول الكبائر سبع قتل المؤمن متعمدا وقذف المحصنة والفرار من الزحف والتعرب بعد الهجرة وأكل
______________________________________________________
« قتل المؤمن متعمدا » الظاهر أن التعمد في مقابلة الخطإ ، وقد وقع في بعض الروايات أن المتعمد هو أن يقتله لإيمانه ليكون الخلود بمعناه. « وأكل الربا بعد البينة » أي بعد الموعظة البينة أو الآية البينة. والمراد بعد العلم فيكون قبله من الصغائر ، والمعنى أن الربا الذي يأكلها ويتصرف فيها بعد العلم ، فهو من الكبائر وأما ما أخذه قبل العلم فهو له ، ولا يجب عليه رده ولا يحرم عليه لقوله تعالى : « فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ » (١) لكن اختلف الأصحاب في أن هذا الحكم هل كان مختصا بصدر الإسلام قبل نزول آية تحريم الربا أو جار بعده في كل من لم يعلم حرمة الربا مطلقا أو حرمة بعض شقوقه.
قال الطبرسي (ره) : « فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ » معناه فمن جاءه زجر أو نهي وتذكير من ربه فانزجر وتذكر واعتبر « فَلَهُ ما سَلَفَ » معناه : فله ما أخذ وأكل من الربا قبل النهي لا يلزمه رده ، قال الباقر عليهالسلام : من أدرك الإسلام وتاب مما كان عليه في الجاهلية وضع الله عنه ما سلف ، وقال السدي : معناه له ما أكل وليس عليه رد ما سلف ، فأما ما لم يقبض بعد فلا يجوز له أخذه وله رأس المال.
« وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ » معناه : وأمره بعد مجيء الموعظة والتحريم والانتهاء إلى الله إن شاء عصمه عن أكله وثبته في انتهائه ، وإن شاء خذله ، وقيل : معناه : وأمره إلى الله في حكم الآخرة إن لم يتب وهو غير مستحل له إن شاء عذبه بعدله وإن شاء عفا عنه بفضله وقيل : معناه وأمره إلى الله فلا يؤاخذه بما سلف من الربا « وَمَنْ عادَ » إلى أكل الربا بعد التحريم وقال ما كان يقوله قبل مجيء الموعظة من أن البيع مثل الربا « فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ » لأن ذلك القول لا يصدر إلا من كافر مستحل للرباء ، انتهى.
__________________
(١) سورة البقرة : ٢٧٥.