.................................................................................................
______________________________________________________
والجاهل والظالم وأمثالها ، فأمثال هذه إذا رد بها لا إثم على الراد ويعود إثمه على البادي.
وأقول : الآيات والأخبار الدالة على جواز المعارضة بالمثل كثيرة ، فمن الآيات قوله تعالى : « فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ » (١) قال الطبرسي رحمهالله : أي ظلمكم « فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ » أي فجازوه باعتدائه وقابلوه بمثله ، والثاني ليس باعتداء على الحقيقة ، ولكن سماه اعتداء لأنه مجازاة اعتداء وجعله مثله وإن كان ذلك جورا وهذا عدلا ، لأنه مثله في الجنس ، وفي مقدار الاستحقاق ، ولأنه ضرر كما أن ذلك ضرر فهو مثله في الجنس والمقدار والصفة ، وقال : وفيها دلالة على أن من غصب شيئا وأتلفه يلزمه رد مثله.
ثم إن المثل قد يكون من طريق الصورة في ذوات الأمثال ، ومن طريق المعنى كالقيامة فيما لا مثل له ، وقال المحقق الأردبيلي قدسسره : واتقوا الله باجتناب المعاصي فلا تظلموا ولا تمنعوا عن المجازاة ، ولا تتعدوا في المجازاة عن المثل والعدل وحقكم. ففيها دلالة على تسليم النفس وعدم المنع عن المجازاة والقصاص ، وعلى وجوب الرد على الغاصب المثل أو القيمة ، وتحريم المنع والامتناع عن ذلك ، وجواز الأخذ بل وجوبه إذا كان تركه إسرافا فلا يترك إلا أن يكون حسنا ، وتحريم التعدي والتجاوز عن حده بالزيادة صفة أو عينا ، بل في الأخذ بطريق يكون تعديا ولا يبعد أيضا جواز الأخذ خفية أو جهرة من غير رضاه على تقدير امتناعه من الإعطاء كما قاله الفقهاء من طريق المقاصة.
ولا يبعد عدم اشتراط تعذر إثباته عند الحاكم ، بل على تقدير الإمكان أيضا ولا إذنه بل يستقل ، وكذا في غير المال من الأذى فيجوز الأذى بمثله من غير إذن الحاكم وإثباته عنده ، وكذا القصاص إلا أن يكون جرحا لا يجري فيه القصاص أو ضربا لا يمكن
__________________
(١) سورة البقرة : ١٩٤.