.................................................................................................
______________________________________________________
الصلاة الوسطى وغير ذلك.
وقد نقل أصحاب الحديث عن ابن عباس أنه سئل عن الكبائر أسبع هي؟ فقال : هي إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبعة ، وربما يقال : ما ذهب إليه الإمامية من أن الذنوب كلها كبائر كما نقله الشيخ الطبرسي عنهم كيف يستقيم مع ما تقرر من أن الصغائر مغفورة لمن اجتنب الكبائر كقوله تعالى : « إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيماً » فإنه يقتضي أن يكون الكبائر ذنوبا مخصوصة لتجتنب فيحصل باجتنابها تكفير الصغائر ، والحاصل أن تكفير الصغائر باجتناب الكبائر على القول بأن كلا منها أمور مخصوصة معقول فما معناه على القول بأن الوصف بالكبر والصغر إضافي؟ وجوابه أن معناه أن من عن له أمران منها ، ودعت نفسه إليهما بحيث لا يتمالك فكفها عن أكبرهما مرتكبا أصغرهما فإنه يكفر عنه ما ارتكبه لما استحقه من الثواب باجتناب الأكبر ، كمن عن له التقبيل والنظر بشهوة فكف عن التقبيل ، وارتكب النظر. كذا ذكره البيضاوي وصاحب كنز العرفان ، وفيه تأمل فإنه يلزم منه أن من كف نفسه عن قتل شخص ، وقطع يده مثلا يكون مرتكبا للصغيرة وتكون مكفرة عنه ، اللهم إلا أن يراد بقوله مرتكبا أصغرهما ما لا أصغر منه من نوعه ، وهو في المثال أقل ما يصدق عليه الضرر لا قطع اليد وفيه ما فيه.
ثم قال (ره) : ومما ذكرنا يظهر أن قولهم العدل من يجتنب الكبائر ولا يصر على الصغائر ينبغي أن يراد به إذا عن له أمران وكف عن الأكبر ولم يصر على الأصغر ، وهذا المعنى وإن كان غير مشهور فيما بينهم لكنه هو الذي يقتضيه النظر ، بناء علي ذلك المذهب ، فما في كلام بعض الأعلام من أنه يلزمهم أن تكون كل معصية مخرجة عن العدالة محل نظر ، إذ العدالة على ما يظهر من كلامهم