.................................................................................................
______________________________________________________
مقصود صحيح له أو لغيره ، أما ماله فمثل أن يأخذه ظالم ويسأله عن ماله ، فله أن ينكر أو يأخذه السلطان فيسأله عن فاحشة بينه وبين الله ارتكبها فله أن ينكرها ويقول : ما زنيت ولا شربت ، قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من ارتكب شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله ، وذلك لأن إظهار الفاحشة فاحشة أخرى ، فللرجل أن يحفظ دمه وماله الذي يؤخذ ظلما وعرضه بلسانه وإن كان كاذبا.
وأما عرض غيره فبأن يسأل عن سر أخيه فله أن ينكره وأن يصلح بين اثنين وأن يصلح بين الضرات من نسائه بأن يظهر لكل واحدة أنها أحب إليه ، أو كانت امرأته لا تطيعه إلا بوعد ما لا يقدر عليه فيعدها في الحال تطييبا لقلبها ، أو يعتذر إلى إنسان بالكذب وكان لا يطيب قلبه إلا بإنكار ذنب وزيادة تودد فلا بأس به ، ولكن الحد فيه أن الكذب محذور ولكن لو صدق في هذه المواضع تولد منه محذور.
فينبغي أن يقابل أحدهما بالآخر ويزن بالميزان القسط ، فإذا علم أن المحذور الذي يحصل بالصدق أشد وقعا في الشرع من الكذب فله الكذب ، وإن كان ذلك المقصود أهون من مقصود الصدق فيجب الصدق ، وقد يتقابل الأمران بحيث يتردد فيهما وعند ذلك الميل إلى الصدق أولى لأن الكذب مباح بضرورة أو حاجة مهمة فإذا شك في كون الحاجة مهمة فالأصل التحريم فيرجع إليه ، ولأجل غموض إدراك مراتب المقاصد ينبغي أن يحترز الإنسان من الكذب ما أمكنه ، وكذلك مهما كانت الحاجة له فيستحب أن يترك أغراضه ويهجر الكذب.
فأما إذا تعلق بعرض غيره فلا يجوز المسامحة بحق الغير والإضرار به ، وأكثر كذب الناس إنما هو لحظوظ أنفسهم ثم هو لزيادات المال والجاه ، ولأمور ليس فواتها محذورا حتى أن المرأة ليحكي عن زوجها ما يتفاخر به وتكذب لأجل مراغمة الضرات وذلك حرام.