٢ ـ عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسماعيل بن عمار ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله من أذاع فاحشة كان كمبتدئها ومن عير مؤمنا بشيء لم يمت حتى يركبه.
______________________________________________________
الحديث الثاني : حسن موثق كالصحيح.
والفاحشة كل ما نهى الله عز وجل عنه ، وربما يخص بما يشتد قبحه من الذنوب « كان كمبتدئها » أي فاعلها وإنما عبر عنه
بالمبتدء لأن المذيع كالفاعل فهو بالنسبة إليه مبتدأ ويحتمل أن يكون المراد بالفاحشة البدعة القبيحة والمعنى من عمل بها وأفشاها بين الناس كان عليه كوزر من ابتدعها أولا ، وهذا بالنظر إلى الابتداء أظهر كالأول بالنسبة إلى الإذاعة ، في القاموس : بدأ به كمنع ابتداء والشيء فعله ابتداء كأبدأه وابتدأه.
وقد يقال : هذا الوعيد إنما هو في ذوي الهيئات الحسنة وفيمن لم يعرف باذية ولا فساد في الأرض ، وأما المولعين بذلك الذين ستروا غير مرة فلم يكفوا فلا يبعد القول بكشفهم لأن الستر عليهم من المعاونة على المعاصي وستر من يندب إلى سترة إنما هو في معصية مضت ، وأما معصية هو متلبس بها فلا يبعد القول بوجوب المبادرة إلى إنكارها والمنع منها لمن قدر عليه ، فإن لم يقدر رفع إلى والي الأمر ما لم يؤد إلى مفسدة أشد ، وأما جرح الشاهد والراوي والأمناء على الأوقاف والصدقات وأموال الأيتام فيجب الجرح عند الحاجة إليه لأنه تترتب عليه أحكام شرعية ، ولو رفع إلى الإمام ما يندب الستر فيه لم يأثم إذا كانت نيته رفع معصية الله تعالى لا كشف ستره.
وجرح الشاهد إنما هو عند طلب ذلك منه أو يرى حاكما يحكم بشهادته وقد علم منه ما يبطلها ، فلا يبعد القول بحسن رفعه وسيأتي تمام القول في الباب الآتي إن شاء الله تعالى.