.................................................................................................
______________________________________________________
الوقيعة ، ولو علم أنه يترك التزويج بمجرد قوله : لا يصلح لك ، فهو الواجب ، فإن علم أنه لا ينزجر إلا بالتصريح بعيبه فله أن يصرح به ، قال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : أترعوون عن ذكر الفاجر حتى يعرفه الناس اذكروه بما فيه يحذره الناس ، وقال صلىاللهعليهوآلهوسلم لفاطمة بنت قيس حين شاورته في خطابها : أما معاوية فرجل صعلوك لا مال له ، وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه.
الخامس : الجرح والتعديل للشاهد والراوي ، ومن ثم وضع العلماء كتب الرجال وقسموهم إلى الثقات والمجروحين ، وذكروا أسباب الجرح غالبا ، ويشترط إخلاص النصيحة في ذلك كما مر بأن يقصد في ذلك حفظ أموال المسلمين وضبط السنة وحمايتها عن الكذب ، ولا يكون حاملة العداوة والتعصب ، وليس له إلا ذكر ما يخل بالشهادة والرواية منه ، ولا يتعرض لغير ذلك مثل كونه ابن ملاعنة وشبهة إلا أن يكون متظاهرا بالمعصية كما سيأتي.
السادس : أن يكون المقول فيه مستحقا لذلك لتظاهره بسببه كالفاسق المتظاهر بفسقه بحيث لا يستنكف من أن يذكر بذلك الفعل الذي يرتكبه فيذكر بما هو فيه لا بغيره ، قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة له ، وظاهر الخبر جواز غيبته وإن استنكف عن ذكر ذلك الذنب ، وفي جواز اغتياب مطلق الفاسق احتمال ناش من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا غيبة لفاسق ، ورد بمنع أصل الحديث أو بحمله على فاسق خاص ، أو بحمله على النهي وإن كان بصورة الخبر ، وهذا هو الأجود إلا أن يتعلق بذلك غرض ديني ومقصد صحيح يعود على المغتاب ، بأن يرجو ارتداعه عن معصيته بذلك فيلحق بباب النهي عن المنكر.
السابع : أن يكون الإنسان معروفا باسم يعرب عن غيبته كالأعرج والأعمش فلا إثم على من يقول ذلك كان يقول : روى أبو الزناد الأعرج ، وسليمان الأعمش