.................................................................................................
______________________________________________________
الثاني : الاستعانة على تغيير المنكر ورد المعاصي إلى نهج الصلاح ، ومرجع الأمر في هذا إلى القصد الصحيح ، فإن لم يكن ذلك هو المقصود كان حراما.
الثالث : الاستفتاء كما تقول للمفتي : ظلمني أبي وأخي فكيف طريقي في الخلاص؟ والأسلم في هذا التعريض بأن تقول : ما قولك في رجل ظلمه أبوه أو أخوه؟ وقد روي أن هندا قالت للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني أنا وولدي أفآخذ من غير علمه؟ فقال : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ، فذكرت الشح لها ولولدها ولم يزجرها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذ كان قصدها الاستفتاء.
وأقول : الأحوط حينئذ التعريض لكون الخبر عاميا مع أنه يحتمل أن يكون عدم المنع لفسق أبي سفيان ونفاقه.
ثم قال : الرابع : تحذير المسلم من الوقوع في الخطر والشر ، ونصح المستشير فإذا رأيت متفقها يتلبس بما ليس من أهله فلك أن تنبه الناس على نقصه وقصوره عما يؤهل نفسه له ، وتنبيههم على الخطر اللاحق لهم بالانقياد إليه ، وكذلك إذا رأيت رجلا يتردد إلى فاسق يخفى أمره وخفت عليه من الوقوع بسبب الصحبة فيما لا يوافق الشرع ، فلك أن تنبهه على فسقه مهما كان الباعث لك الخوف على إفشاء البدعة وسراية الفسق ، وذلك موضع الغرور والخديعة من الشيطان إذ قد يكون الباعث لك على ذلك هو الحسد له على تلك المنزلة فيلبس عليك الشيطان ذلك بإظهار الشفقة على الخلق ، وكذلك إذا رأيت رجلا يشتري مملوكا وقد عرفت المملوك بعيوب مستنقصة فلك أن تذكرها للمشتري ، فإن في سكوتك ضررا للمشتري وفي ذكرك ضررا للعبد ، لكن المشتري أولى بالمراعاة ، ولتقتصر على العيب المنوط به ذلك الأمر فلا تذكر في عيب التزويج ما يخل بالشركة أو المضاربة أو السفر مثلا بل تذكر في كل أمر ما يتعلق بذلك الأمر ولا تتجاوزه قاصدا نصح المستشير لا