٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال من بهت مؤمنا أو مؤمنة بما ليس فيه بعثه الله في طينة خبال حتى يخرج مما قال قلت وما طينة
______________________________________________________
وسبيل المعتذر أن يبالغ في الثناء عليه والتودد ويلازم ذلك حتى يطيب قلبه ، فإن لم يطب قلبه كان اعتذاره وتودده حسنة محسوبة له ، وقد يقابل بها سيئة الغيبة في القيامة ، ولا فرق بين غيبة الصغير والكبير والحي والميت والذكر والأنثى وليكن الاستغفار والدعاء له على حسب ما يليق بحاله ، فيدعو للصغير بالهداية وللميت بالرحمة والمغفرة ، ونحو ذلك.
ولا يسقط الحق بإباحة الإنسان عرضه للناس لأنه عفو عما لم يجب ، وقد صرح الفقهاء بأن من أباح قذف نفسه لم يسقط حقه من حده ، وما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم ، كان إذا خرج من بيته قال : اللهم إني تصدقت بعرضي على الناس ، معناه أني لا أطلب مظلمته في القيامة ، ولا أخاصم عليها لا أن غيبته صارت بذلك حلالا ، وتجب النية لها كباقي الكفارات ، والله الموفق انتهى كلامه.
الحديث الخامس : صحيح.
« في طينة خبال » قال في النهاية : فيه من شرب الخمر سقاه الله من طينة الخبال يوم القيامة ، جاء تفسيره في الحديث : أن الخبال عصارة أهل النار والخبال في الأصل الفساد ، ويكون في الأفعال والأبدان والعقول ، وقال الجوهري : والخبال أيضا الفساد ، وأما الذي في الحديث من قفا مؤمنا بما ليس فيه وقفه الله في روغة الخبال حتى يجيء بالمخرج عنه ، فيقال : هو صديد أهل النار ، قوله : قفا أي قذف ، والروغة الطينة ، انتهى.
« حتى يخرج مما قال » لعل المراد به الدوام والخلود فيها إذ لا يمكنه إثبات