.................................................................................................
______________________________________________________
وفي المجمع : أي يجمعون المال ولا يؤدون زكاته فقد روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : كل مال لم تؤد زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا وكل مال أديت زكاته فليس بكنز ، وإن كان مدفونا في الأرض ، وبه قال ابن عباس والحسن والشعبي والسدي قال الجبائي : وهو إجماع ، وروي عن علي عليهالسلام ما زاد على أربعة آلاف فهو كنز أدى زكاته أم لم تؤد وما دونها فهو نفقة ، وتقدير الآية : والذين يكنزون الذهب ولا ينفقونه في سبيل الله ويكنزون الفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ، فحذف المفعول من الأول لدلالة الثاني عليه كما حذف المفعول في الثاني لدلالة الأول عليه في قوله « وَالذَّاكِرِينَ اللهَ كَثِيراً وَالذَّاكِراتِ » والتقدير والذاكرات الله وأكثر المفسرين على أن قوله « وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ » ، على الاستئناف ، والمراد بذلك مانعوا الزكاة من هذه الأمة ، وقيل : إنه معطوف على ما قبله ، والأولى أن يكون محمولا على العموم في الفريقين.
« فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ » أي أخبرهم بعذاب موجع « يَوْمَ يُحْمى عَلَيْها فِي نارِ جَهَنَّمَ » أي توقد على الكنوز أو على الذهب والفضة في نار جهنم حتى تصير نارا.
وقال البيضاوي : أي يوم توقد النار ذات حمي شديدة عليها ، وأصله يحمى بالنار فجعل الأحماء للنار مبالغة ثم حذفت النار وأسند الفعل إلى الجار والمجرور تنبيها على المقصود ، فانتقل من صيغة التأنيث إلى صيغة التذكير ، وإنما قال عليها والمذكور شيئان لأن المراد بهما دنانير ودراهم كثيرة ، وكذا قوله : ولا ينفقونها.
وقيل : الضمير فيهما للكنوز أو الأموال فإن الحكم عام وتخصيصهما بالذكر لأنهما قانون التمول أو للفضة وتخصيصها لقربها ودلالة حكمها على أن الذهب أولى بهذا الحكم « فَتُكْوى بِها جِباهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ » لأن جمعهم وإمساكهم