______________________________________________________
عقابا ولا ذما ما لم يتلبس بها ، وهو مما ثبت في الأخبار العفو عنه ، ولو نوى المعصية وتلبس بما يراه معصية ، فظهر خلافها ففي تأثير هذه النية نظر من حيث إنها لم تصادف المعصية فقد صارت كنية مجردة وهي غير مؤاخذ بها ، ومن دلالتها على انتهاكه الحرمة وجرأته على المعاصي ، وقد ذكر بعض الأصحاب أنه لو شرب المباح مشتبها بشراب المسكر فعل حراما ، ولعله ليس لمجرد النية بل بانضمام فعل الجوارح إليها.
ويتصور محل النظر في صور : منها : ما لو وجد امرأته في منزل غيره فظنها أجنبية فأصابها فتيقن أنها زوجته أو أمته ، ومنها : ما لو وطئ زوجته فظنها حائضا فبان طاهرا ، ومنها : لو هجم على طعام بيد غيره فأكل منه فتبين ملك الآكل ومنها : لو ذبح شاة فظنها للغير بقصد العدوان فظهرت ملكه ، ومنها : إذا قتل نفسا بظنها معصومة فبانت مهدورة.
وقد قال بعض العامة : يحكم بفسق متعاطي الملك لدلالته على عدم المبالاة بالمعاصي ويعاقب في الآخرة ما لم يتب عقابا متوسطا بين عقاب الكبيرة والصغيرة ، وكل منهما تحكم وتخرص على الغيب ، انتهى.
وقال شيخنا البهائي قدسسره في بعض تعليقاته على الكتاب المذكور : قوله لا يؤثر نية المعصية عقابا ولا ذما إلى آخره ، وغرضه طاب ثراه أن نية المعصية وإن كانت معصية إلا أنه لما وردت الأخبار بالعفو عنها لم يترتب على فعلها عقاب ولا ذم وإن ترتب استحقاقهما ، ولم يرد أن قصد المعصية والعزم على فعلها غير محرم كما يتبادر إلى بعض الأوهام ، حتى لو قصد الإفطار مثلا في شهر رمضان ولم يفطر لم يكن آثما ، كيف والمصنف مصرح في كتب الفروع بتأثيمه.
والحاصل أن تحريم العزم على المعصية مما لا ريب فيه عندنا وكذا عند العامة وكتب الفريقين من التفاسير وغيرها مشحونة بذلك ، بل هو من ضروريات الدين