٣ ـ عنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال إن رجلا من بني تميم أتى النبي صلىاللهعليهوآله فقال أوصني فكان فيما أوصاه أن قال لا تسبوا الناس فتكتسبوا العداوة بينهم.
٤ ـ ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن موسى عليهالسلام في رجلين يتسابان قال البادي منهما أظلم ووزره ووزر صاحبه عليه ما لم يعتذر إلى المظلوم.
٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال ما شهد رجل على رجل بكفر قط إلا
______________________________________________________
وقيل : إنما قال على جهة التغليظ لا أنه يخرجه إلى الفسق والكفر ، وقال الكرماني في شرح البخاري : هو بكسر مهملة وخفة موحدة أي شتمه أو تشاتمهما و « قتاله » أي مقاتلته « كفر » فكيف يحكم بتصويب المرجئة في أن مرتكب الكبيرة غير فاسق.
الحديث الثالث : صحيح.
وكسب العداوة بالسب معلوم ، وهذه من مفاسده الدنيوية.
الحديث الرابع : صحيح.
وقد مر في باب السفه باختلاف في صدر السند ، وكان فيه ما لم يتعد المظلوم ، وقد مر الكلام فيه ، وما هنا يدل على أنه إذا اعتذر إلى صاحبه وعفا عنه سقط عنه الوزر بالأصالة وبالسببية ، والتعزير أو الحد أيضا ولا اعتراض للحاكم ، لأنه حق آدمي تتوقف إقامته على مطالبته ، ويسقط بعفوه.
الحديث الخامس : ضعيف.
« ما شهد رجل » بأن شهد به عند الحاكم أو أتى بصيغة الخبر نحو أنت كافر ، أو بصيغة النداء نحو : يا كافر ، وقال الجوهري : قال الأخفش « وَباؤُ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ » (١) أي رجعوا به أي صار عليهم ، انتهى.
__________________
(١) سورة البقرة : ٦١.