الشرع بدعة. « ولا طلاق قبل نكاح » كأن يقول : إذا تزوجت فلانة فهي طالق. فلا يتحقق هذا الطلاق وكذا قوله « لاعتق قبل ملك ».
« ولا يتم بعد إدراك » أي ترتفع أحكام اليتم من حجره وولاية الولي عليه وحرمة أكل ماله بغير إذن وليه وغيرها بعد بلوغه ، وستأتي تفاصيل تلك الاحكام في محالها إن شاء الله تعالى.
١٠ ـ الكافى : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال رسول الله (ص) : كفارة الطير التوكل (١).
بيان : أي التوكل على الله يرفع ذنب ما خطر بالبال من التشؤم بالاشياء التي نهي عن التشؤم بها ، أو أنه يرفع تأثير ذلك كما ترفع الكفارة تأثير الذنب قال الجزري : ومنه الحديث « الطيرة شرك وما منا [ إلا ] ولكن الله يذهبه التوكل » هكذا جاء الحديث (٢) مقطوعا ولم يذكر المستثنى ، أي إلا وقد يعتريه التطير وتسبق إلى قلبه الكراهة (٣) فحذف اختصارا واعتمادا على فهم السامع ، و إنما جعل الطيرة من الشرك لانهم كانوا يعتقدون أن التطير يجلب لهم نفعا أو يدفع عنهم ضرا إذا عملوا بموجبه ، فكأنهم أشركوه مع الله تعالى في ذلك ، وقوله « ولكن الله يذهبه بالتوكل » معناه [ أنه ] إذا خطر له عارض التطير فتوكل على الله تعالى وسلم إليه ولم يعمل بذلك الخاطر غفره الله تعالى [ له ] ولم يؤاخذه به (٤).
١١ ـ الكافى : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عمرو بن حريث ، قال : قال أبوعبدالله عليه السلام : الطيرة على ما تجعلها ، إن هو نتها تهونت ، وإن شددتها تشددت ، وإن لم تجعلها شيئا لم تكن شيئا (٥).
____________________
(١) روضة الكافى : ١٩٨.
(٢) في المصدر : جاء في الحديث.
(٣) الكراهية ( خ ).
(٤) النهاية : ج ٣ ، ص ٥٢.
(٥) روضة الكافى ، ١٩٧.