ومن ذلك أنهم بعد اتفاقهم على وقوع الواقعة العظمى بكربلا في العاشر من المحرم سنة إحدى وستين من الهجرة اختلفوا في يومه الاسبوعي ، فقيل : كان يوم الجمعة ، وقيل : يوم السبت ، وقيل : يوم الاثنين ، والتواريخ المعلومة المضبوطة لاتوافق شيئا منها ، فإن أقربها إلى يوم الغدير في السنة العاشرة ، وكونها مطابقة للاثنين على ما مر مستلزم لعدم خروج غرة المحرم في الحادية عشر عن السبت والاحد ، وما بين المحرمين خمسون سنة تامة ، والباقي من اسبوعاتها واحد ، و يحتمل اثنين أيضا من جهة زيادة الكبائس لوفرضنا مثلا [ مبدء ] الخمسين المذكور مطابقا لخامس الثلاثين المعتبر فيها الكبائس لاحدى عشرة كما لايخفى على أهل الخبرة ، فيلزم أن يكون غرة المحرم في سنة إحدى وستين مؤخرة عن السبت أو الاحد بواحد أؤ اثنين ، فيكون موافقا للاحد أؤ الاثنين ، أو الثلثاء ، فعاشره لايخرج عن الثلثاء والاربعاء والخميس وأبعد التواريخ المذكورة عنها غرة المحرم فيما نحن فيه من السنة الثامنة والثمانين بعد الالف ، وهي كما ثبت بالحساب والرؤية جميعا بلا اشتباه كانت يوم الجمعة ، وما بين ذينك المحرمين ألف وسبع وعشرون سنة ، فإذا أسقطنا عنها « ثمانمائة وأربعين » أربع دورات تامة كل منها مائتان وعشرة سنين على ما مر وجهه يبقى مائة وسبع وثمانون سنة ، والباقي من اسبوعاتها خمسة مع احتمال أربعة أيضا من جهة نقصان الكبائس لو فرضنا مثلا مبدأ المدة المذكورة مطابقا لثالث الثلاثين المذكور ، فيلزم أن يكون غرة ذلك المحرم مقدمة على غرة محرم سنتنا بخمسة أو أربعة ، فكانت يوم الاحد أو الاثنين ، فعاشره لايخرج عن الثلثاء و الاربعاء ، وسائر التواريخ المعلومة أيضا دالة على مثل ما دل عليه هذان التاريخان من حال الاقوال المذكورة بالنسبة إلى القواعد الحسابية.
فان قلت : القول الاخير مضبوط في الكافي ، والثاني في إرشاد المفيد على التعيين ، والثلاثة في مقنعته على الترديد ، وبالجملة القدر المشترك بينها هو مما اتفق عليه الشيخان الجليلان.
قلنا : اتفاقهما بل نقل كل منهما مقبول ما لم يظهر في خلافه ما لايعتريه الشك