وأراد بذلك تحريم الحلال وتحليل الحرام وقيل أراد معنى الخصاء عن عكرمة وشهر بن حوشب وأبي صالح عن ابن عباس وكرهوا الإخصاء في البهائم وقيل إنه الوشم عن ابن مسعود وقيل إنه أراد الشمس والقمر والحجارة عدلوا عن الانتفاع بها إلى عبادتها عن الزجاج (١).
١ ـ المحاسن : عن محمد بن علي عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الخصاء فلم يجبني ثم سألت أبا الحسن عليهالسلام بعده فقال لا بأس (٢).
الفقيه : بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب مثله وفيه عن الإخصاء (٣).
بيان : محمول على إخصاء الحيوانات كما سيأتي والمشهور فيه الكراهة وقيل بالحرمة والمشهور أظهر قال العلامة رحمهالله في المنتهى نقل ابن إدريس عن بعض علمائنا أن إخصاء الحيوان محرم قال والأولى عندي تجنب ذلك وأنه مكروه دون أن يكون محرما محظورا لأنه ملك للإنسان يعمل به ما شاء مما فيه الصلاح له (٤) وما روي في ذلك يحمل على الكراهية دون الحظر.
٢ ـ قرب الإسناد : عن السندي بن محمد عن يونس بن يعقوب عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن إخصاء الغنم قال لا بأس (٥).
٣ ـ الكافي : عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله إذا حرنت على أحدكم دابة في أرض العدو
__________________
(١) مجمع البيان ٣ : ١١٣.
(٢) المحاسن : ٦٢٨.
(٣) من لا يحضره الفقيه ٣ : ٢١٦ فيه : لا بأس به.
(٤) الضمير ان عاد الى الحيوان فالتعليل صحيح واما ان عاد الى الإنسان ففى عموم التعليل نظر.
(٥) قرب الإسناد : ١٣١.