الكافي : عن العدة عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم مثله وفيه كله يكره إلا الكلب (١)
١٧ ـ الفقيه : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن تحريش البهائم إلا الكلاب (٢).
بيان : قوله عليهالسلام إلا الكلاب كأن المراد به تحريش الكلب على الصيد لا تحريش الكلاب بعضها على بعض والأخبار وإن وردت بلفظ الكراهة لكن قد عرفت أن الكراهة في عرف الأخبار أعم من الحرمة وهو لهو ولغو وإضرار بالحيوانات بغير مصلحة فلا يبعد القول بالتحريم والله يعلم.
١٨ ـ مجالس الصدوق : والفقيه ، في مناهي النبي صلىاللهعليهوآله أنه نهى عن الوسم في وجوه البهائم (٣).
١٩ ـ قرب الإسناد : عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن الدابة أيصلح أن يضرب وجهها أو يسمه بالنار قال لا بأس (٤).
٢٠ ـ المحاسن : عن محمد بن علي عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن سمة الغنم في وجوهها فقال سمها في آذانها (٥).
٢١ ـ ومنه : عن ابن محبوب عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن سمة المواشي فقال لا بأس بها إلا في الوجه (٦).
الكافي : عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب مثله (٧).
٢٢ ـ المحاسن : عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام
__________________
(١) فروع الكافي ٦ : ٥٥٣ و ٥٥٤ فيه : كله مكروه الا الكلب.
(٢) من لا يحضره الفقيه ٤ : ٥.
(٣) مجالس الصدوق : ٢٥٥ ( م ٦٦ ) من لا يحضره الفقيه ٤ : ٥.
(٤) قرب الإسناد : ١٢١.
(٥) المحاسن : ٦٤٤.
(٦) المحاسن : ٦٤٤.
(٧) فروع الكافي ٦ : ٥٤٥ فيه : إلا في الوجوه.