« وقال العيني : هذا البيت استشهد به النحاة على جواز تقديم الخبر ، والفرضيون على دخول أبناء الأبناء في الميراث ، وأن الانتساب إلى الآباء ، والفقهاء كذلك في الوصية ، وأهل المعاني والتيان في التشبيه » (١)
ونقل القرطبي : أن الإمام مالك بن أنس هو الذي لا يدخل ولد البنات في الوقف الذي يكون على الولد ، وولد الولد (٢).
نعم .. مالك ، الذي بلغ من اهتمام العباسيين بأمره : أن أرادوا حمل الناس على العمل بالموطأ بالقوة (٣).
وحينما أخذ المنصور أموال عبد الله بن الحسن ، وباعها ، وجعلها في بيت مال المدينة « أخذ مالك بن أنس الفقيه رزقه من ذلك المال بعينه اختياراً » (٤).
كما أن المنصور كان إذا أراد أن يولي أحداً على المدينة يستشيره أولاً (٥).
ـ الإمام مالك هذا ـ هو الذي يذهب الرأي يتبناه!!
كما ان محمد بن الحسن الشيباني يقول : إن من أوصى لولد فلان ، وله ابن ، وولد بنت « إن الوصية لولد الابن ، دون ولد البنت » (٦).
نعم لقد ألغى الله سبحانه ذلك المفهوم الجاهلي البغيض ، ولكن هؤلاء قد احتفظوا به ، حتى حكًّموه في آرائهم الفقهية ، وذلك انصياعاً للجو السياسي ، وتنفيذاً لمآرب الحكام الذين كانوا ـ سواء منهم الأموميون أو العباسيون ـ يحاولون
__________________
١ ـ الغدير : ج ٧ ص ١٢٢ خزانة الأدب ج ١ ص ٣٠٠.
٢ ـ الغدير : ج ٧ ص ١٢٣ عن تفسير القرطبي ج ٧ ص ٣١.
٣ ـ جامع بيان العلم ج ١ ص ١٦٠ ، والإمام الصادق والمذاهب الأربعة ، المجلد الأول ص ١٦٥ ، وأضواء على السنة المحمدية ص ٢٩٨ عن الانتقاء ص٤١ وعن الشافعي.
٤ ـ أنساب الأشراف ، بتحقيق المحمودي ج ٣ ص ٨٨.
٥ ـ الإمام الصادق والمذاهب الأربعة ، المجلد الأول ص ٤٩٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٥ ، ٥٠٦ و٥٠٧ ، ١٦٤ ، ١٦٥.
٦ ـ حقائق التأويل ص ١١٥.