بلفظ السنة الواقعة في مقابلة الفرض على استحباب تلك الاغسال مشكل.
١١ ـ البصاير : للصفار عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ابن علي ، عن كرام ين عمرو ، عن عبدالله بن طلحة قال : سألت ابا عبدالله عليهالسلام عن الوزغ ، فقال : هو رجس ، وهو مسخ ، فاذا قتلته فاغتسل (١).
الخرايج : عن عبدالله بن طلحة مثله.
بيان : قال الصدوق رحمهالله في الفقيه (٢) والهداية (٣) روي أن من قتل وزغا فعليه الغسل ، وقال بعض مشايخنا : إن العلة في ذلك أنه يخرج عن ذنوبه فيغتسل منها ، وقال المحقق في المعتبر : وعندي أن ما ذكره ابن بابويه ليس حجة ، وما ذكره المعلل ليس طائلا ، لانه لو صحت علته لما اختص الوزغة انتهى.
واقول : ما رواه الصدوق مع هذه الرواية المؤيدة بعمل الاصحاب تكفيان لادلة السنن ، والعلة نكتة مناسبة لا يلزم اطرادها.
١٢ ـ روضة الواعظين : عن عبدالله بن سيابة قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن غسل يوم عرفة في الامصار ، فقال : اغتسل أينما كنت (٤).
١٣ ـ الذكرى : روى بكير بن أعين ، عن الصادق عليهالسلام قضاء غسل ليالي
____________________
لم يقيد بعضودون عضو ، واما أنه شرط للدخول في الصلاة ، فلان المفهوم من قوله تعالى « فاطهروا » أن الذي يجب عند الدخول في الصلاة الطهارة الشاملة لجميع الاعضاء ، وانما أوجبت للجنابة ، لخصوصية المورد وهم الرجال المخاطبون ، والحائض غير طاهر ايضا ، والا لم تؤمر بالتطهر للمباشرة فيجب عليها تحصيل الطهارة للصلاة اياض بهذه القرينة.
(١) بصائر الدرجات ص ٣٥٣ ط تبريز ص ١٠٣ ط حجر ، وتراه في الكافي ج ٨ ص ٢٣٢ ، الاختصاص ص ٣٠١.
(٢) الفقيه ج ١ ص ٤٤ ط نجف.
(٣) الهداية ص ١٩ ط قم.
(٤) روضة الواعظين ٢٩٦.