الافراد الثلارث بعد الفجر ، إن فاته ليلا.
بيان : ربما يتوهم أنه اشتبه عليه ما رواه الشيخ في التهذيب (١) عن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام في اي الليالي أغتسل في شهر رمضان؟ قال : في تسع عشرة ، وفي إحدى وعشرين ، وفي ثلاث وعشرين ، والغسل أول الليل ، قلت : فان نام بعد الغسل؟ قال : هو مثل غسل الجمعة ، إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك.وهو من مثله بعيد.
١٤ ـ قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يتحرك بعض أسنانه وهو في الصلاة هل يصلح له أن ينزعها ويطرحها؟ قال إن كان لا يجد دما فلينزعه وليرم به ، وإن كان دمي فلينصرف.
قال : وسألته عن الرجل يكون له الثالول أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال : إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس ، وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعل ، وإن فعل نقض من ذلك الصلاة ولا ينقض الوضوء (٢).
١٥ ـ فقه الرضا : قال عليهالسلام : متى مسست ميتا قبل الغسل بحرارته فلا غسل عليك ، فان مسست بعد ما برد فعليك الغسل ، وإن مسست شيئا من جسد من أكله السبع فعليك الغسل ، إن كان فيما مسست عظم ، وما لم يكن فيه عظم فلا غسل عليك في مسه ، وإن مسست ميتة فاغسل يديك ، وليس عليك غسل ، إنما يجب عليك ذلك في الانسان وحده (٣).
____________________
(١) التهذيب ج ١ ص ١٠٦.
(٢) هاتان الروايتان مرتا في باب نجاسة الميتة الباب ١٣ تحت الرقم ٢ ص ٧٤ و تكرر الثانية في باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه ص ٢١٢ ولا يناسبان الباب ، فذكرهما في هذا الباب مقتحم والسهوناش من طبعة الكمبانى حين جمع بين النسخ المختلفة.
(٣) فقه الرضا ص ١٨.