السكون عن الحركات ، أي بعد ما يسكن الناس عن المشي والاختلاف في الطرق ، والمضرب بكسر الميم الفسطاط العظيم ، والفسطاط بيت من شعر ، وفي الكافي سألني وسالته عن حاله ، ففي كلتا النسختين سقط ، والافتراع اقتضاض البكر.
قوله عليهالسلام : « ولتتوضأ » أي للاحداث الاخر ، أو اراد به غسل الفرج ، ونهد إلي أي نهض ، قوله عليهالسلام : « ولا تعلموا » يدل بظاهره على أن تعليم أمثال هذه المسائل غير واجب ، ويمكن أن يكون عليهالسلام أراد بالاصول مآخذ الاحكام اي لا تعرفوهم من أين أخذتم دلايلها.
وقوله عليهالسلام : « ارضوا لهم ما رضي الله لهم » اي أقروهم على ما اقرهم الله عليه ، وليس المراد حقيقة الرضا كما ذكره الشيخ البهائي قدس الله روحه.
وقال في قول الراوي : وعقد بيده اليسرى تسعين. أراد به أنه عليهالسلام وضع رأس ظفر مسبحة يسراه على المفصل الاسفل من إبهامه ، ولعله عليهالسلام إنما آثر العقد باليسرى ، مع أن العقد باليمنى أخف وأسهل تنبيها على أنه ينبغي لتلك المرءة إدخال القطنة بيسراها صونا لليد اليمنى عن مزاولة أمثال هذه الامور كما كره الاستنجاء بها ، وفيه أيضا دلالة على أن إدخالها يكون بالابهام صونا للمسبحة عن ذلك.
بقي ههنا شئ لا بد من التنبيه عليه ، وهو أن هذا العقد الذي ذكره الراوي إنما هو عقد تسع مائة لا عقد تسعين ، فان أهل الحساب وضعوا عقود اصابع اليد اليمنى للآحاد والعشرات ، وأصابع اليسرى للمآت والالوف ، وجعلوا عقود المآت فيها على صور عقود العشرات في اليمنى ، من غير فرق كما تضمنته رسائلهم المشهورة ، فلعل الراوي وهم في التعبير أو أن ما ذكره اصطلاح في العقود غير مشهور ، وقد وقع مثله في حديث العامة ، روى مسلم في صحيحه أن النبي صلىاللهعليهوآله وضع يده اليمنى في التشهد على ركبته اليمنى ، وعقد ثلاثة وخمسين (١).
____________________
(١) عقد الثلاثة باصطلاحهم أن تثنى الخنصر والبنصر والوسطى من اليمنى لكن تضع رؤس الانامل قريبة من اصولها وفي التسعة تقعد تلك الاصابع ايضا لكن تبسط