عبدالله عليهالسلام مثله (١).
٢٨ ـ العيون : عن ابيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن بعض أصحابه ، عن موسى بن جعفر عليهالسلام أنه قال لابي يوسف : في في حديث تظليل المحرم : ماتقول في الحائض تقضي الصلاة؟ قال : لا ، قال : تقضي الصيام؟ قال : نعم ، قال : ولم؟ قال : هكذا جاء ، فقال أبوالحسن عليهالسلام : وهكذا جاء هذا (٢).
٢٩ ـ رجال الكشى : عن محمد بن مسعود ، عن ابن المغيرة ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، أن أبا عبدالله عليهالسلام قال : إن أهل الكوفة لم يزل فيهم كذاب ، ثم ذكر المغيرة فقال : انه كان يكذب على أبي حديثا إن نساء آل محمد حضن فقضين الصلاة ، وكذب لعنه الله ، ما كان شئ من ذلك ولاحدثه (٣).
٣٠ ـ المحاسن : عن أبيه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عمن ذكره عن أبي جعفرعليهالسلام أنه صلىاللهعليهوآله قال لبعض نسائه أو لجارية له:ناوليني الخمرة (٤) أسجد عليها ، قالت : إني حائض ، قال : أحيضك في يدك؟! (٥).
بيان : قال في المنتهى : بدن الحايض والجنب ليس بنجس ، فلو اصاب أحدهم بيده ثوبا رطبا لم ينجس ، وحكي عن ابي سعيد أنه قال : بدن الحائض والجنب نجس حتى لو أدخل الجنب رجله في ماء قليل صار نجسا ، وليس بشئ ، لقوله صلىاللهعليهوآله لعايشة : ليست حيضتك في يدك.
٣١ ـ المقنعة : قال : جاءت أخبار معتمدة في أن اقصى مدة النفاس مدة
____________________
(١) علل الشرائع ج ١ ص ٨١.
(٢) عيون الاخبار ج ١ ٧٩.
(٣) رجال الكشى ص ١٩٨.
(٤) الخمرة : سجادة تعمل منسعف النخل وترمل بالخيوط ، قاله الجوهرى.
(٥) المحاسن ص ٣١٧.