الخلاف في وجوبها واستحبابها ، وأكثر القدماء على الاول ، وأكثر المتأخرين على الثاني ، ولعله أقرب جمعا بين الادلة ، على أن الاخبار الواردة بالكفارة مختلفة ، وفيه تأييد للاستحباب ، ففي بعضها أنه يتصدق بدينار ، وفي بعضها أن عليه نصف دينار ، وفي بعضها أنه يتصدق على مسكين بقدر شبعه ، واختاره الصدوق.
والمشهور ما جعله الصدوق رواية وهى ما رواه الشيخ (١) بسند فيه ضعف على المشهور عن داودبن فرقد عن أبي عبدالله عليهالسلام في كفارة الطمث أنه يتصدق إذا كان في أوله بدينار ، وفي أوسطه نصف دينار ، وفي آخره ربع دينار ، قلت : فان لم يكن عنده ما يكفر؟ قال : فليتصدق على مسكين واحد ، وإلا استغفر الله ولا يعود ، فان الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة وعلى هذه الرواية حملوا الاخبار الواردة مطلقا بالتصدق بدينار ونصف دينار ، و يمكن الجمع بالتخيير ، والحمل على اختلاف مراتب الفضل.
وعندي أنه يمكن حمل أخبار الكفارة على التقية ، الاشتهار الكفارة بينهم وإن اختلفوا في الوجوب والاستحباب ، وبعض التفاصيل المذكورة في أخبارنا موجودة في أخبارهم ، ويؤيده ما رواه الشيخ في الموثق (٢) عن عبدالملك بن عمرو قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل أتى جاريته وهي طامث ، قال : يستغفر ربه ، قال عبدالملك : فان الناس يقولون عليه نصف دينار أو دينار ، فقال أبو عبدالله عليهالسلام : فلتصدق على عشرة مساكين.
ثم المشهور أن الاول والوسط والآخر يختلف بحسب العادة ، وذهب الراوندي إلى أنها تعتبر بالنسبة إلى العشرة ، فعنده قد يخلو بعض العادات من الوسط والآخر ، ونسب إليه أيضا أنه جمع بين الاخبار بالحمل على المضطر وغيره والشاب وغيره وايضا المشهور أنه لا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة ، والحرة والامة
____________________
(١) التهذيب ج ١ ص ٤٦.
(٢) التهذيب ج ١ ص ٤٥.