وفي لزوم الكفارة في الاجنبية المشتبهة والمزني بها خلاف ، والالحاق لا يخلو من قوة ، واختار الصدوق أن في وطي الامة المملوكة ثلاثة أمداد من طعام ، واختاره الشيخ ايضا استنادا إلى بعض الروايات ، واختلفوا في تكرر الكفارة بتكرر الموجب على أقوال : التكرر مطلقا ، عدمه مطلقا ، تكررها إن اختلف الزمان كما إذا كان بعضه في أول الحيض ، وبعضه في وسطه ، أو تخلل التكفير ، وهو مختار أكثر المحققين ، ولعله أقرب وإن كان الاول أحوط.
٤٠ ـ السرائر : نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن ابيه ، عن علي عليهم الصلاة والسلام قال : لا تقضي الحايض الصلاة ، ولا تسجد إذا سمعت السجدة (١).
توضيح : يدل على عدم وجوب السجدة على الحائض إذا سمعت السجدة بناء على اشتراط الطهارة فيه ، كما اختاره الشيخ في التهذيب ونقل عليه الاجماع والمشهور عدم الاشتراط ، كما يدل عليه الاخبار الصحيحة ، وربما يحمل الخبر على السماع الذي لا يكون معه استماع ، بناء على ما ذهب إليه بعض الاصحاب من اشتراط الاصغاءفي الوجوب ، أو على السجدات المستحبة ، والاظهر حمله على التقية لان الراوي عامي ، ولان المنع مختار أكثر العامة كالشافعي وابي حنيفة وأحمد ، والاظهر الوجوب.
٤١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم أن المرأة إذا حاضت أو نفست حرم عليها أن تصلي وتصوم ، وحرم على زوجها وطيها حتى تطهر من الدم ، وتغتسل بالماء ، أو تتيمم إن لم تجد الماء ، فاذا طهرت كذلك قضت الصوم ولم تقض الصلاة ، وحلت لزوجها.
وعن جعفر بن محمد عليهالسلام أنه رخص في مباشرة الحائض وقال : تتزر بازار من دون السرة إلى الركبتين ، ولزوجها منها ما فوق الازار.
____________________
(١) السرائر : ٤٧٧.