وروينا عنهم عليهمالسلام أن من أتى حائضا فقد أتى ما لا يحل له ، وعليه أن يستغفر الله من خطيئته ، وإن تصدق بصدقة مع ذلك فقد أحسن.
وإذا استمر الدم بالمرءة ، فهي مستحاضة ، ودم الحيض كدر غليظ منتن ودم الاستحاضة دم رقيق ، فاذا جاء دم الحيض صنعت ما تصنع الحائض ، وإذا ذهب تطهرت ثم احتشت بخرق أو قطن ، وتوضأت لكل صلاة وحلت لزوجها (١).
وعليها أن تغتسل لكل صلاتين (٢) تغتسل للظهر فتصلي الظهر والعصر و تغتسل وتصلي المغرب والعشاء الاخرة ، وتغتسل وتصلي الفجر ، وقالوا : ما فعلت هذا امرءة مؤمنة مستحاضة احتسابا إلا أذهب الله عنها ذلك الداء ، وكذلك قالوافي المرءة ترى الدم أيام طهرها ، إن كان دم الحيض فهي بمنزلة الحائض وعليها منه الغسل ، وإن كان دما رقيقا فتلك ركضة من الشيطان ، تتوضأ منه وتصلي ، ويأتيها زوجها وكذلك الحامل ترى الدم.
وعن ابي جعفر عليهالسلام أنه قال : إنا نأمر نساءنا الحيض أن يتوضأن عند كل صلاة ، فيسبغن الوضوء ، ويحتشين بخرق ، ثم يستقبلن القبلة من غير أن يفرضن صلاة ، فيسبحن ويكبرن ويهللهن ، ولا يقربن مسجدا ولا يقرأن قرآنا.
فقيل لابي جعفر عليهالسلام : فان المغيرة زعم أنك قلت يقضين الصلاة؟ فقال : كذب المغيرة ، ما صلت امرءة من نساء رسول الله صلىاللهعليهوآله ولا من نسائنا وهي حائض وإنما يؤمرن بذكر الله كما ذكرنا ترغيبا في الفضل ، واستحبابا له.
وعن علي عليهالسلام أنه قال : لا تقرء الحائض قرآنا ، ولا تدخل مسجدا ، و
____________________
(١) دعائم الاسلام ص ١٢٧.
(٢) في المصدر المطبوع : هذا أثبت ما رويناه عن اهل البيت صلىاللهعليهوآله واستحبوا لها أن تغتسل لكل صلاتين الخ ، وهو اشبه.