لا تقرب الصلاة ، ولا تجامع حتى تطهر.
وعن جعفر بن محمد عليهالسلام أنه قال : إذا حاضت المعتكفة خرجت من المسجد حتى تطهر.
وعنه عليهالسلام أنه قال : إذا طهرت المرءة لوقت صلاة فضيعت الغسل ، كان عليها قضاء تلك الصلاة ، وما ضيعت بعدها ، وعلامة الطهر أن تستدخل قطنة فلا يعلق بها شئ ، فاذا كان ذلك فقد طهرت ، وعليها أن تغتسل حينئذ وتصلي.
وعن علي عليهالسلام أنه قال : الغسل من الحيض كالغسل من الجنابة ، وإذا حاضت المرءة وهي جنب اكتفت بغسل واحد (١).
بيان : قال في النهاية : في حديث المستحاضة : إنما هي ركضة من الشيطان أصله الضرب بالرجل والاصابة بها ، كما تركض الدابة وتصاب بالرجل : اراد الاضرار بها والاذى يعني أن الشيطان قد وجد به طريقا إلى التلبيس عليها في أمر دينها وطهرها وصلاتها ، حتى أنساها ذلك عادتها ، وصار في التقدير بآلة من ركضاته انتهى (٢).
وقال في المغرب : في الاستحاضة إنما هي ركضة من ركضات الشيطان ، فانما جعلها كذلك لانه آفة عارض ، والضرب والايلام من اسباب ذلك وإنما أضيفت إلى الشيطان وإن كانت من فعل الله ، لانها ضرر وسببه من نفسك اي بفعلك ، ومثل هذا يكون بوسوسة الشيطان.
٤٢ ـ العلل لمحمد بن على بن ابراهيم ، قال : العلة في فساد مواليد
____________________
(١) دعائم الاسلام ص ١٢٨.
(٢) قال السيد الرضى قدسسره : قد ذكر له (ص) امرءة استحيضت : فقال : هذه ليست بالحيضة ولكنها ركضة من الرحم ثم قال السيد : وهذه استعارة والمراد بقوله ركضة من الرحم أن الرحم نفحت بهذا الدم من غير حيضة ولكن من حادث علة فأشبهت رمحة الفرس أو ركضة البعير ، منه. كذا بخطه قدسسره في الهامش.