الخلق أنه لا يجب (١) أن يأتي أهله وهو جنب ولا سكران ، ولا إذا كانت امرءته حائضا.
والعلة في قضاء المرءة الصوم ولا تقضي الصلاة أن الصلاة في كل يوم وليلة خمس مرات والصوم في السنة شهر واحد.
أقول : قد مر من العلل في باب أحكام الجنب ما يدل على حكم اللبث في المسجد والقراءة ، وأنغشيان المرءة في أيام حيضها يوجب البرص ، ومنعها عن غسل الجنابة في أيام حيضها.
____________________
(١) لا يحب خ ل.