في الحضر (١).
٤ ـ العلل:عن ابيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن علي ابن معبد ، عن الحسين بن خالد قال : سألت أبا الحسن الاول عليهالسلام كيف صار غسل الجمعة واجبا؟ قال : فقال : إن الله تبارك وتعالى أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة ، وأتم وضوء الفريضة بغسل يوم الجمعة ، فيما كان من ذلك من سهو أو تقصير أو نسيان (٢).
المحاسن : عن ابي سمينة ، عن محمد بن أسلم ، عن الحسين بن خالد مثله (٣).
بيان : ربما يجعل الخبر مؤيدا للاستحباب ، لكون نظائره كذلك وفي الكافي (٤) ما كان في ذلك ، وفي التهذيب (٥) ماكان من ذلك.
٥ ـ العلل عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبدالله بن حماد الانصاري ، عن صباح المزني ، عن الحارث ، عن الاصبغ بن نباتة قال : كان علي عليهالسلام إذا أراد أن يوبخ الرجل يقول له : أنت أعجز من التارك الغسل ليوم الجمعة ، فانه لا يزال في هم إلى الجمعة الاخرى (٦).
٦ ـ المقنعة : مرسلا مثله ، وفيه لا يزال في طهر إلى الجمعة الاخرى (٧).
بيان : في الكافي (٨) والتهذيب (٩) كما في المقنعة ، فالضمير راجع إلى المغتسل
____________________
(١) الخصال ج ٢ ص ١٤٢ في حديث.
(٢) علل الشرايع ج ١ ص ٢٧٠.
(٣) المحاسن ص ٣١٣.
(٤) الكافى ج ٣ ص ٤٢.
(٥) التهذيب ج ١ ص ٣١.
(٦) علل الشرايع ج ١ ص ٢٧٠.
(٧) المقنعة ص ٢٦.
(٨) الكافى ج ٣ ص ٤٢.
(٩) التهذيب ج ١ ص ٢٤٨.