وعلى ما في العلل إلى التارك.
٧ ـ العلل عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن محمد بن عبدالله ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : كانت الانصار تعمل في نواضحها وأموالها ، فاذا كان يوم الجمعة جاؤا ، فتأذى الناس بأرواح آباطهم و أجسادهم ، فأمرهم رسول الله صلىاللهعليهوآله بالغسل يوم الجمعة ، فجرت بذلك السنة (١).
الهداية : مرسلا مثله (٢).
٨ ـ العلل عن أبيه ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد بن يحيى رفعه قال : غسل يوم الجمعه واجب على الرجال والنساء ، في السفر والحضر ، إلا أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء (٣).
بيان : يحتمل كونه علة للسقوط راسا في السفر عنهن ، أو تقييدا للسقوط بقلة الماء ، قال في المنتهى : غسل الجمعة مستحب للرجال والنساء الحاضرين والمسافرين والعبيد والاحرار سواء في ذلك ، وقال أحمد : لا يستحب لمن لا يأتي الجمعة ، فليس على النساء غسل ، وعلى قياسهن الصبيان والمسافر والمريض كذلك ثم استدل بما رواه الشيخ في الحسن (٤) عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن النساء عليهن غسل الجمعة؟ قال : نعم.
٩ ـ مجالس ابن الشيخ : عن أبيه ، عن المفيد ، عن محمد بن مخلد ، عن الحارث بن محمد ، عن يزيد بن هارون ، عن محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال النبي صلىاللهعليهوآله : من جاء إلى الجمعة فليغتسل (٥).
____________________
(١) علل الشرايع ج ١ ص ٢٧٠.
(٢) الهداية ص ٢٣ ، وفيه كما في التهذيب ج ١ ص ١٠٤ ، والفقيه ج ١ ص ٦٢ « حضروا المسجد ».
(٣) علل الشرايع ج ١ ص ٢٧٠ و ٢٧١.
(٤) التهذيب ج ١ ص ٣١.
(٥) أمالى الطوسى ج ١ ص ٣٩٢.