تغتسل إذا حملته (١).
وقال عليهالسلام : اعلموا رحمكم الله أن غسل الجنابة فريضة من فرائض الله جل وعز ، وأنه ليس من الغسل فرض غيره ، وباقي الغسل سنة غير واجبة ، ومنها سنة مسنونة إلا أن بعضها ألزم من بعض ، وأوجب من بعض (٢).
وقال عليهالسلام والغسل ثلاثة وعشرون : من الجنابة ، والاحرام ، وغسل الميت ، ومن غسل الميت ، وغسل الجمعة ، وغسل دخول المدينة ، وغسل دخول الحرم ، وغسل دخول مكة ، وغسل زيارة البيت ، ويوم عرفة ، وخمس ليال من شهر رمضان : أول ليلة منه ، وليلة سبعة عشر ، وليلة تسعة عشر ، وليلة إحدى وعشرين ، وليلة ثلاث وعشرين ، ودخول البيت ، والعيدين ، وليلة النصف من شعبان ، وغسل الزيارات ، وغسل الاستخارة ، وغسل طلب الحوائج من الله تبارك وتعالى ، وغسل يوم غدير خم.
الفرض من ذلك غسل الجنابة ، والواجب غسل الميت ، وغسل الاحرام ، والباقي سنة.
وقد روي أن الغسل اربعة عشر وجها ثلاث منها غسل واجب مفروض متى ما نسيته ثم ذكرته بعد الوقت اغتسل ، وإن لم تجد الماء تيمم ، ثم إن وجدت الماء فعليك الاعادة ، وإحدى عشر غسلا سنة : غسل العيدين ، والجمعة ، وغسل الاحرام ويوم عرفة ، ودخول مكة ، ودخول المدينة ، وزيارة البيت ، وثلاث ليال من شهر رمضان : ليلة تسعة عشر ، وليلة إحدى وعشرين ، وليلة ثلاث وعشرين ، ومتى ما نسي بعضها أواضطر أو به علة تمنعه من الغسل ، فلا إعادة عليه ، وأدنى ما يكفيك ويجزيك من الماء ما تبل به جسدك مثل الدهن ، وقد اغتسل رسول الله صلىاللهعليهوآله وبعض نسائه بصاع من ماء.
وروي أنه يستحب غسل ليلة إحدى وعشرين ، لانها الليلة التي رفع
____________________
(١) فقه الرضا ص ٢٠.
(٢) فقه الرضا ص ٣.