وسقوط الموالات بخلاف المحدث (١) والمعتمد ما ذكره في التذكرة والمنتهى من عدم الفرق مسندا ذلك إلى الاصحاب ، لعدم التمكن من الطهارة المائية ، فتكون ساقطة.
ولا يخفى أن البحث إنما هو فيمن هو مكلف بطهارة واحدة ، أعني الجنب وذا الحدث الاصغر المذكورين في الآية ، أما الحايض مثلا فانها لو وجدت مالا يكفي لغسلها ووضوئها معا فانها تستعمله فيما يكفيه وتتيمم عن الآخر.
ثم لا يخفى أن المتبارد من قوله سبحانه « فلم تجدوا ماء » كون المكلف غير واجد للماء ، بأن يكون في موضع لا ماء فيه ، فيكون ترخيص من وجد الماء ولم يتمكن من استعماله في التيمم لمرض ونحوه مستفادا من السنة المطهرة ويكون المرضى غير داخلين في خطاب « فلم تجدوا » لانهم يتيممون وإن وجدوا الماء (٢). كذا في كلام بعض المفسرين ، ويمكن أن يراد بعدم وجدان الماء عدم التمكن من استعماله وإن كان موجودا ، فيدخل المرضى في خطاب لم تجدوا ، ويسرى الحكم إلى كل من لا يتمكن من استعماله كفاقد الثمن أو الآلة ، والخائف من لص أو سبع ونحوهم ، وهذا التفسير وإن كان فيه تجوز إلا أنه هو المستفاد من كلام محققي المفسرين من الخاصة والعامة كالشيخ الطبرسي وصاحب الكشاف ، وايضا فهو غير مستلزم لما هو خلاف الظاهر من تخصيص خطاب « فلم تجدوا » بغير المرضى مع ذكر الاربعة على نسق واحد.
واعلم أن الفقهاء اختلفوا فيمن وجد من الماء ما لا يكفيه للطهارة إلا
____________________
(١) وهذا هو الصحيح ، فان الوضوء أمر واحد ذى أجزاء بحيث لو أخل بأحد أجزائه بطل ، فالذى يغسل وجهه واحدى يديه ، يكون كالعابث ، مع أنه قد اسرف باهراق هذا الماء ، بخلاف الجنب ، فانه يتطهر منه ما غسله من الاعضاء بالشرائط وهو الغسل : الاعلى فالاعلى ، وهو ظاهر.
(٢) بل قد عرفت أن المرض ، والاشتغال بالسفر كل واحد منهما عذر في حد نفسه ، كما أن اعواز الماء عذر بنفسه.