بمزجه بالمضاف ، بحيث لا يخرج من الاطلاق ، هل يجب عليه عليه المزج والطهارة به أم يجوزله ترك المزج واختيار التيمم؟ فجماعة من المتأخرين كالعلامة وأتباعه على الاول ، وجمع من المتقدمين كالشيخ وأتباعه على الثاني ، ولعل ابتناء القولين على التفسيرين السابقين ، فالاول على الثاني ، والثاني على الاول ، إذ يصدق على من هذا حاله أنه غير واجد لما يكفيه للطهارة على الاول ، فيندرج تحت قوله سبحانه « فلم تجدوا ماء » بخلاف الثاني فانه متمكن منه.
وبعض المحققين بنى القول الاول على كون الطهارة بالماء واجبا مطلقا فيجب المزج إذ ما لا يتم الواجب المطلق إلا به وهو مقدور واجب ، والثاني على أنها واجب مشروط بوجود الماء وتحصيل مقدمة الواجب المشروط غير واجب.
واعلم أن ههنا إشكالا مشهورا وهو أنه سبحانه جمع بين هذه الاشياء في الشرط المرتب عليه جزاء واحد هو الامر بالتيمم : مع أن سببية الاولين للترخص بالتيمم والثالث والرابع لوجوب الطهارة عاطفا بينها بأو : المقتضية لاستقلال كل واحد منها في ترتب الجزاء ، مع أنه ليس كذلك إذ متى لم يجتمع أحد الآخرين مع واحد من الاولين ، لم يترتب الجزاء وهو وجوب التيمم (١).
____________________
(١) هذا الاشكال وهكذا سائر الاشكالات التي تورد على الايات الكريمة وبالخصوص آيات الاحكام انما ينشأ من حمل ألفاظ القرآن على عرف الشرع مع أن عرف الشرع انما تحقق بعد نزول الايات واستنباط الحكم منها. فالقرآن الكريم نزل بلسان عربى مبين : يبين بنفسه ما تضمنه من الاحكام وغيرها واللازم أن تحمل ألفاظها على حقيقة معانيها من دون تصرف فيها.
فكما أشرنا قبل ذلك ، المريض في باب الطهارة هو الذي يضر به الماء وعابر السبيل ومن كان على سفر : هو الذي تلبس بالضرب في الارض وهو بعد على ظهر الطريق والجنابة هي الحالة التي تتعقب انزال المنى سواء كان بالاحتلام أو الاستمناء أو الجماع ، والذي جاء من الغائط هو الذي راح إلى البراز فبال أو خرء أو أخرج الفسوة من معائه ، واللامس للنساء هو الذى باشر زوجته في القبل بالجماع أنزل أولم ينزل ، بمعنى أن