الشيخ في المبسوط والمحقق والعلامة التيمم بالحجر نظرا إلى دخوله تحت الصعيد المذكور في الآية.
واختلف المفسرون في المراد بالطيب فيها ، فبعضهم على انه الظاهر ، و بعضهم على أنه الحلال ، وآخرون على أنه المنبت دون مالا ينبت كالسبخة ، و أيدوه بقوله تعالى « والبد الطيب يخرج نباته باذن ربه » (١) والاول هومختار مفسري أصحابنا قدس الله أرواحهم.
وقوله « فامسحوا بوجوهكم » قد يدعى أن فيه دلالة على أن أول أفعال التيمم مسح الوجه ، لعطفه بالفاء التعقيبية على قصد الصعيد من دون توسط الضرب على الارض ، فيتأيد به ماذهب إليه العلامة في النهاية من جواز مقارنة نية التيمم لمسح الوجه ، وأنضرب اليدين على الارض بمنزلة اغتراف الماء في الوضوء ، وفيه كلام.
والباء في قوله سبحانه « بوجوهكم » للتبعيض ، كما مر في حديث زرارة وقد تقدم الكلام في كون الباء للتبعيض في باب كيفية الوضوء (٢) فالواجب في التيمم مسح بعض الوجه وبعض اليدين ، كما ذهب إليه جمهور علمائنا وأكثر الروايات ناطقة به ، وذهب علي بن بابويه رحمهالله إلى وجوب استيعاب الوجه واليدين إلى المرفقين كالوضوء ، عملا ببعض الاخبار ، ومال المحقق في المعتبر إلى التخيير بين استيعاب الوجه واليدين وبين الاكتفاء ببعض كل منهما كالمشهور ، ومال العلامة في المنتهى إلى استحباب الاستيعاب.
وأما العامة فمختلفون أيضا فالشافعي يقول بمقالة علي بن بابويه ، و ابن حنبل باستيعاب الوجه فقط ، والاكتفاء بظاهر الكفين ، ولابي حنيفة قولان أحدهما كالشافعي والآخر الاكتفاء بأكثر أجزاء الوجه واليدين ، وذهب الزهري منهم إلى وجوب مسح اليدين إلى الابطين لانهما حدا في الوضوء إلى المرفقين
____________________
(١) الاعراف : ٥٨.
(٢) راجع ج ٨٠ ص ٢٤٤ وقد تقدم في الذيل أبحاث لا بأس بمراجعتها.