عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن ابي بصير ومحمد بن مسلم ، عن ابي عبدالله عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : من غسل منكم ميتا فليغتسل بعد ما يلبسه أكفانه (١).
بيان : يدل على خلاف ما هو المشهور من استحباب تقدمى الغسل على التكفين وهو أنسب بتعجل التجهيز.
٢٠ ـ تحف العقول : عن أمير المؤمنين عليهالسلام في حديث الاربعمائة قال : غسل الاعياد طهور لمن أراد طلب الحوائج ، واتباع للسنة (٢).
وقال : من مس جسد ميت بعد ما يبرد لزمه الغسل ، ومن غسل مؤمنا فليغتسل بعد ما يلبسه أكفانه ولا يمسه بعد ذلك فيجب عليه الغسل (٣).
بيان : لعل الغسل الاخير محمول على الاستحباب.
٢١ ـ الاحتجاج (٤) وغيبة الشيخ : فيما كتب محمد بن عبدالله الحميري إلى القائم حيث كتب : روي لنا عن العالم أنه سئل عن إمام صلى بقوم بعض صلاتهم ، وحدثت عليه حادثة ، كيف يعمل من خلفه؟ فقال : يؤخر ويتقدم بعضهم ، ويتم صلاته ويغتسل من مسه.
التوقيع : ليس على من مسه إلا غسل اليد ، وإذا لم تحدث حادثة تقطع الصلاة تمم صلاته مع القوم.
وعنه قال : كتبت : وروي عن العالم عليهالسلام أن من مس ميتا بحرارته غسل يده ، ومن مسه وقد برد فعليه الغسل ، وهذه الميت في هذه الحالة لا يكون إلا بحرارته ، فالعمل في ذلك على ما هو؟ ولعله ينحيه بثيابه ولا يمسه ، فكيف يجب عليه الغسل؟
____________________
(١) الخصال ج ٢ ص ١٥٩.
(٢) تحف العقول ص ٩٥ ط الاسلامية.
(٣) المصدر ص ١٠٢.
(٤) الاحتجاج ص ٢٦٩.