ويظهر من ابن حمزة تحريمه كما نسب إليه في الذكرى ، وقال : أما صاحب الجنازة فيخلعه ليتميز عن غيره ، ذكره الجعفي وابن حمزة والفاضلان ، وذكر ابن الجنيد أيضا التمييز بطرح بعض زيه بارسال طرف العمامة أو أخذ مئزر من فوقها على الاب والاخ ، ولا يجوز على غيرهما ، وابن حمزة منع هنا مع تجويزه الامتياز ، فكأنه يخص التمييز في غير الاب والاخ بهذا النوع من الامتياز ، وأنكر ابن إدريس الامتياز بهذين لعدم الدليل عليهما ، وزعم أنه من خصوصيات الشيخ (١) ورده الفاضلان بأحاديث الامتياز ، وظاهر أن الاخبار لا تتناوله ، ثم لم نقف على دليل الشيخ عليه ولا على اختصاص الاب والاخ (٢) وقال أبوالصلاح : يتحفى ويحل أزراره في جنازة أبيه وجده خاصة ويرده ما تقدم انتهى.
ومافعله النبي صلىاللهعليهوآله من خصائص تلك الواقعة ، والخصوصية ظاهرة فيها فلا يتاسى فيه ، وما ذكره الاصحاب من الامتياز بالرداء إذا لم يكن مع غيره
____________________
بحال السفر وفي الغزوات شعارا للابطال الباسلين ، ومنه قول سحيم :
أنا ابن جلا وطلاع الثنايا |
|
متى أضع العمامة تعرفونى |
ففي مثل ذاك الزمان ويشبهه زماننا هذا من حيث ترك الرداء والازار ، لا بأس بالامتياز بأى وجه تداوله أبناء العصر وعقلاء القوم والملة ، وذلك لان من ترك الرداء والازار رأسا ولبس القباء والكساء والعمامة ، قد خرج عن مورد السنة خروجا موضوعيا ولا معنى للحكم عليه بوضع الرداء لذهاب الحشمة ، وهذا هو الوجه في قول سائر الاصحاب بمطلق الامتياز ، ولو كان بلبس الرداء يعنون الكساء اذا لم يكن مع غيره رداء كما سيأتى ذكره.
(١) لعله يعنى بالشيخ ابن الجنيد الاسكافى ، ويكون المراد بقوله « لعدم الدليل عليهما » عدم الدليل على « ارسال طرف العمامة أو أخذ مئزر من فوقها » والا فدليل الامتياز بوضع الرداء والحذاء موجود ، وقد روى شطر منها في التهذيب.
(٢) قد عرفت وجه الاختصاص وأنه هو الاقتداء بأبى محمد العسكرى عليهالسلام في وفاة أخيه محمد ورحلة أبيه الهادى عليهماالسلام.