رداء (١) أو بعلامات أخر كمامر فللتعليل الوارد في خبر ابن أبي عمير (٢) عن بعض اصحابه عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : ينبغي لصاحب المصيبة أن يضع رداءه حتى يعلم الناس أنه صاحب المصيبة ، ولما رواه أبوبصير (٣) عن أبي عبيدالله عليهالسلام قال : ينبغي لصاحب المصيبة أن لا يلبس رداءه وأن يكون في قميص حتى يعرف.
٣٢ ـ قرب الاسناد : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام أن الحسن بن علي عليهماالسلام كان جالسا ومعه اصحاب له فمر بجنازة فقام بعض القوم ولم يقم الحسن ، فلما مضوا بها قال بعضهم : الا قمت عافاك الله ، فقد كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يقوم للجنازة إذا مروا بها ، فقال الحسن : إنما قام رسول الله صلىاللهعليهوآله مرة واحدة ، وذاك أنه مر بجنازة يهودي وكان المكان ضيقا ، فقام رسول الله صلىاللهعليهوآله وكره أن تعلو رأسه (٤).
بيان : رواه في الكافي بسند فيه ضعف بسهل (٥) بن زياد ، عن مثنى الحناط عن أبي عبدالله عليهالسلام وذكر الحسين مكان الحسن ، وروى في الصحيح (٦) عن زرارة أن أباجعفر عليهالسلام لم يقم للجنازة ، وقال : لا قام لها أحد منا ، ويدل الصحيح على عدم استحباب القيام عند مرور الجنازة مطلقا ، وهذا الخبر على عدم استحبابه عند مرور جنازة المسلم ، واستحبابه عند مرور جنازة اليهودي أو مطلق الكافر ،
____________________
(١) هذا اذا كان المراد بالرداء : الكساء المتداول في زماننا هذا ، فان لابسه خارج عن السنة موضوعا ، وأما اذا كان بمعنى الرداء المقابل للازار ، كما في لباسى الاحرام ففيه أخذ خلاف السنة سنة ، مع ما ورد من النهى عن ذلك في أخبار كما مر.
(٢) التهذيب ج ١ ص ١٣١ ، الكافى ج ٣ ص ٢٠٤.
(٣) الكافى ج ٣ ص ٢٠٤ ، الفقيه ج ١ ص ١١١ ط نجف ، التهذيب ج ١ ص ١٣٠ علل الشرايع ج ١ ص ٢٨٩.
(٤) قرب الاسناد ص ٤٢ ط حجر ص ٥٨ ط نجف.
(٥) الكافى ج ٣ ص ١٩٢.
(٦) الكافى ج ٣ ص ١٩١.