جنبيها ، والماشي أمامها ، وقال الشافعي وابن أبي ليلى ومالك : المشي أمامها أفضل للراكب والراجل ، وبه قال عمر وعثمان وأبوهريرة والقاسم بن محمد وابن الزبير وأبو قتادة وشريح وسالم والزهري انتهى.
ونص في المعتبر على أن تقدمها ليس بمكروه بل هو مباح ، وحكى الشهيد في الذكرى عن كثير من الاصحاب أنه يرى كراهة المشي أمامها ، وقال ابن أبي عقيل : يجب التأخر خلف جنازة المعادي لذي القربى ، لما ورد من استقبال ملائكة العذاب إياه ، وقال ابن الجنيد يمشي صاحب الجنازة بين يديها ، والباقون وراءها لما روي من أن الصادق عليهالسلام تقدم سرير ابنه إسماعيل بلا حذاء ولا رداء.
أقول : مقتضى الجمع بين الاخبار حمل أخبار النهي والمرجوحية على جنازة المخالف ، كما يدل عليه هذا الخبر وغيره ، لكن الاولى عدم المشي أمامها مطلقا لدعوى الاجماع وشهرة خلافه بين العامة حتى أنهم نسبوا القول بذلك إلى أهل البيت عليهمالسلام قال بعض شراح مسلم : كون المشي وراء الجنازة أفضل من أمامها قول علي بن ابي طالب عليهالسلام ، ومذهب الاوزاعي وأبي حنيفة وقال جمهور الصحابة والتابعين ومالك والشافعي وجماهير العلماء المشي قدامها أفضل ، وقال الثوري وطائفة : هما سواء.
٣٤ ـ أربعين الشهيد : باسناده عن الشيخ ، عن ابن ابي جيد ، عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة ابن صدقة ، عن الصادق ، عن أبيه عليهماالسلام قال : إن رسول الله صلىاللهعليهوآله أمرهم بسبع : بعيادة المرضى ، وإتباع الجنائز ، وإبرار القسم ، وتسميت العاطس ، ونصرة المظلوم ، و إفشاء السلام ، وإجابة الداعي الخبر.
٣٥ ـ السرائر : نقلا من جامع البزنطي ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : السنة أن تستقبل الجنازة من جانبها الايمن ، وهو مما يلي يسارك ثم تصير إلى مؤخره وتدور عليه حتى ترجع إلى مقدمه (١).
____________________
(١) السرائر : ٤٦٩.