وبسند فيه جهالة (١) عن العلا بن سيابة ، عن ابي عبدالله عليهالسلام قال : تبدأ في حمل السرير من الجانب الايمن ثم تمر عليه من خلفه إلى الجانب الآخر ثم تمر حتى ترجع إلى المقدم كذلك دوران الرحا عليه.
وأما الاقوال فاعلم أن الاصحاب ذكروا أن حمل الميت واجب على الكفاية وأجمعوا على استحباب التربيع ، قال في الذكرى : وأفضله أن يبدأ بمقدم السرير الايمن ، ثم يمر عليه إلى مؤخره ، ثم بمؤخر السرير الايسر ، ويمر عليه إلى مقدمه دور الرحى وكذلك ذكر الشيخ في المبسوط والنهاية ، وهو المشهور بين المتأخرين ، وقال في الخلاف : يحمل بميامنه مقدم السرير الايسر ، ثم يدور حوله حتى يرجع إلى المقدم ، وادعى عليه الاجماع ، وهذا أقوى عندي إذ التيامن مطلوب في الامور ، ورعاية يمين الميت أولى من رعاية يمين السرير مع أن أخذ يمين السرير باليمين لا يتيسر في أكثر الجنائز إلا بمشقة والمشي بالقهقرى.
ولنرجع إلى الكلام في الاخبار ، أما خبر السراير فلم يرد في هذا الباب خبر صحيح غيره ، وعندي أنه صحيح لانه أخذه ابن إدريس من الجامع وكان الكتاب مشهورا متواترا وصاحبه ثقة ، وروى عن ابن أبي يعفور الثقة ، وأظن أنه لا ينافي ما اخترناه ، إذ كما أنه يحتمل أن يكون « مما يلي يسارك » بالنظر إلى الماشي في جانب السرير يحتمل أن يكون بالنظر إلى الماشي خلف السرير ، وإن حمل على حالة استقباله السرير فحينئذ وإن كان يمين الميت يحاذي يمينه إذا قابله ، لكن إذا جاوزه مائلا إلى يمين الميت ليأخذ السرير ، فيمين الميت يلي يساره.
وكذا الشق الايمن في الفقه ، يحتمل أيمن الميت وأيمن السرير ، بل لو كان صريحا في أيمن السرير يمكن أن يقال : كما يمكن أن يعتبر السرير رجلا ماشيا ويعتبر يمينه ويساره بحسب ذلك التوهم كذلك يمكن أن يطلق اليمين واليسار على جانبيه بحسب ما جاور من جانبي الميت ، بل يمكن أن يعتبر شخصا مستلقى على قفاه كالميت والخبر الاول من أخبار الكافي كالصريح فيما اخترناه.
____________________
(١) المصدر ج ٣ ص ١٦٩.