وقال في شرح السنة من تأليفات العامة : حمل الجنازة من الجوانب الاربع فيبدء بياسرة السرير المتقدمة ، فيضعها على عاتقه الايمن ، ثم بياسرته المؤخرة ثم بيامنته المتقدمة فيضعها على عاتفه الايسر ثم بيامنته المؤخرة انتهى.
وقال الشيخ في الخلاف : صفة التربيع أن يبدا بيسرة الجنازة ويأخذها بيمينه ، ويتركها على عاتقه ويربع الجنازة ويمشي إلى رجليها ويدور دور الرحا إلى أن يرجع إلى يمنة الجنازة ، فيأخذ ميامن الميت بمياسره ، وبه قال سعيد بن جبير والثوري وإسحاق ، وقال الشافعي وأبوحنيفة : يبدأ بمياسر مقدم السرير فيضعها على عاتقه الايمن ، ثم [ يتأخر فيأخذ مياسر مؤخره فيضعها على عاتقة الايمن ثم ] يعود إلى مقدمه فيأخذ ميامن مقدمه فيضعها على عاتقه الايسر ، ثم يتأخر فيأخذ ميسرة مؤخره فيضعها على عاتقه الايسر. وأما الرابع فتوجيهه قريب مما ذكرنا في خبر الفقه.
فظهر بما قررنا أن ما اختاره الشيخ وادعى عليه الاجماع هو أقوى واظهر من الاخبار ، إذ الاخبار الدالة عليه صريحة ، وما دل على خلافه على تقدير تسليم الظهور فيه قابلة لتأويل غير بعيد ، فينبغي حملها عليه لرفع التنافي بين الاخبار ، وما استدل به الشهيد ره في الذكرى بقوله عليهالسلام في الخبر الاخير دوران الرحا وأنه لا يتصور إلا على البدء بمقدم السرير الايمن والختم بمقدمه الايسر ، فلا يخفى وهنه ، إذ ظاهر أن التشبيه لمجرد الدوران وعدم الرجوع كما تفعله العامة ، وقد أشار الشيخ في الخلاف إلى ذلك ، ويمكن حمل كلام الشيخ في الكتابين على ما ذكره في الخلاف لئلا يكون فيهما مخالفا لاجماع ادعاه ، وإن كان ذلك منه قدسسره غير عزيز ، لانه ذكر في الكتابين عبارة هذا الخبر ويمكن تأويله على نحو ما ذكرنا في تأويل الخبر.
ويظهر من العلامة في المنتى أنه أول الخبر وكلام الشيخ بما ذكرنا لانه لم يتعرض فيه لخلاف ، بل قال : المستحب عندنا أن يبدء الحامل بمقدم السرير ثم يمر معه ويدور من خلفه إلى الجانب الايسر فيأخذ رجله اليسرى ويمر معه إلى أن يرجع إلى المقدم كذكل دور الرحى.