كتاب المدينة ما في الجامع إلى الحلبي عن الصادق عليهالسلام (١).
توضيح : ذكر الصدوق في الفقيه (٢) ما في الجامع نقلا منه ، ثم قال : وذكر عن الحلبي حديثا في معناه عن الصادق عليهالسلام.
واعلم أن الاصحاب استثنوا من عدم جواز تغسيل غير المماثل الصبي والصبية دون ثلاث سنين ، فجوز تغسيلهما مجردا اختيارا جماعة من الاصحاب وشرط الشيخ في النهاية عدم المماثل ، وشرط في المبسوط عدم المماثل في الصبية دون الصبي ، وجوز المفيد في المقنعة تغسيل ابن خمس سنين مجردا وإن كان ابن أكثر من خمس سنين غسلته من وراء الثياب ، واعتبر في البنت ثلاث سنين وتبعه سلار ، وجوز الصدوق تغسيل بنت أقل من خس سنين مجردة ، ومنع المحقق في المعتبر من تغسيل الرجل الصبية مطلقا وجوز للمرأة تغسيل ابن الثلاث اختيارا واضطرارا ، ونقل العلامة في النهاية والمنتهى إجماعنا على جواز تغسيل الرجل الصبية.
إذا تمهد هذا فاعلم أنه لا ريب في جواز تغسيل المراة الصبي لثلاث سنين ، وفي غير ذلك إشكال ، ولكن التحديد بالخمس لا يخلو من قوة.
٢٧ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهمالسلام عن علي صلوات الله عليه أن رسول الله صلىاللهعليهوآله أوصاه بأن يتولى غسله ، فكان هو الذي وليه عليهالسلام قال : فلما أخذت في غسله ، سمعت قائلا من جانب البيت يقول : لا تنزع القميص عنه ، فغسلته عليهالسلام في قميصه ، وإني لاغسله وأحس يدا مع يدي يتردد عليه ، وإذا قلبته أعنت على تقليبه ، ولقد أردت أن اكبه لوجهه فأغسل ظهره ، فنوديت لا تكبه فقلبته لجنبه وغسلت ظهره (٣).
وعنه عليهالسلام أنه قال : لما أوصى إلي رسول الله صلىاللهعليهوآله أن أغسله ولا يغسله معي أحد غيري ، قلت : يا رسول الله إنك رجل ثقيل البدن ، لا استطيع أن
____________________
(١) الذكرى ص ٣٩.
(٢) الفقيه ج ١ ص ٩٤.
(٣) دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٧٧.