ولفافتان (١).
وروي أنه لا يقرب الميت من الطيب شيئا ولا البخور إلا الكافور ، فان سبيله سبيل المحرم (٢).
وروي إطلاق المسك فوق الكفن وعلى الجنازة لان في ذلك تكرمة الملائكة فما من مؤمن يقبض روحه إلا تحضر عنده الملائكة (٣).
وروي ان الكافور يجعل في فيه وفي مسامعه وبصره ورأسه ولحيته وكذلك المسك ، وعلى صدره وفرجه ، وقال : الرجل والمرأة سواء ، قال غير أني أكره أن يتجمر ويتبع بالمجمرة ولكن يجمر الكفن (٤).
وقال : تؤخذ خرقة فيشدها على مقعدته ورجليه ، قلت : الازار؟ قال : إنها لا تعد شيئا وإنما أمر بها لكيلا يظهر منه شئ ، وذكر أن ما جعل من القطن أفضل منه (٥).
وقال : يكفن بثلاثة أثواب : لفافة وقميص وإزار ، وذكر ان عليا عليهالسلام غسل النبي صلىاللهعليهوآله في قميص وكفنه في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريين وثوب حبرة يمنية ، ولحدله أبوطلحة ، ثم خرج أبوطلحة ودخل على القبر فبسط يده فوضع النبي صلىاللهعليهوآله عليها فأدخله اللحد (٦).
وقال : إن عليا عليهالسلام لما أن غسل رسول الله صلىاللهعليهوآله وفرغ من غسله ، نظر في عينيه فرأى فيها شيئا فانكب عليه فأدخل لسانه فمسح ما كان فيها ، فقال : بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليك طبت حيا وطبت ميتا (٧).
وقال العالم عليهالسلام : وكتب أبي في وصيته أن اكفنه في ثلاثه أثواب : أحدها رداء له حبرة ، وكان يصلي فيه يوم الجمعة ، وثوب آخر ، وقميص ، فقلت لابي لم تكتب هذا؟ فقال : إني أخاف أن يغلبك الناس ، يقولون : كفنه بأربعة اثواب أو خمسة ، فلا تقبل. قولهم ، وعصبته بعد بعمامة ، وليس تعد العمامة من الكفن إنما يعد مما يلف به الجسد ، وشققنا له القبر شقا من أجل أنه كان رجلا بدينا
____________________
(١ ـ ٧) فقه الرضا ص ٢٠.