وأمرني أن أجعل ارتفاع قبره أربعة اصابع مفرجات (١).
وعن ابيه قال : إذا مات المحرم فليغسل وليكفن كما يغسل الحلال ، غير أنه لا يقرب طيبا ولا يحنط ، ويغطى وجهه.
والمرأة تكفن بثلاثة أثواب : درع وخمار ولفافة ، وتدرج فيها وحنوط الرجل والمرءة سواء (٢).
توضيح وتنقيح : قوله عليهالسلام : « وتبدء بالشق الايسر » المشهور بين الاصحاب استحباب تلك الهيئة ، واعترف الاكثر بعدم النص فيه ، قيل : ولعل وجهه التيمن باليمين.
أقول : الظاهر أن الصدوق أخذه من هذا الكتاب وأورده في الفقيه (٣) وتبعه الاصحاب لاعتمادهم عليه ، والاحوط العمل به ، إذ لا قول بتعين خلافه.
ثم اعلم أن المشهور بين اصحابنا أن الواجب في الكفن ثلاثة اثواب ، بل قال في المعتبر أنه مذهب فقهائنا أجمع ، عدا سلار ، فانه اقتصر على ثوب واحد (٤) ولعل الاشهر أقوى واظهر ، ثم الاشهر بينهم تعين القميص وذهب ابن الجنيد والمحقق في المعتبر وبعض المتأخرين إلى التخيير بين الاثواب الثلاثة وبين القميص والثوبين ، ولعل الاخير أرجح ، وذكر الشيخان وأتباعهما في الثياب الواجبة الثلاثة المئزر ولم أجد في الروايات المعتبرة ما يدل عليه بل الظاهر منها إما القميص والثوبان الشاملان للبدن أو ثلاثة أثواب شاملة (٥). نعم يظهر المئزر
____________________
(١ ـ ٢) فقه الرضا ص ٢٠.
(٣) فقيه من لا يحضره الفقيه ج ١ ص ٩٢.
(٤) وقد ورد به حديث زرارة قال : قلت لابي جعفر عليهالسلام : العمامة للميت من الكفن هي؟ قال : لا ، انما الكفن المفروض ثلاثة أثواب ، أو ثوب تام لا أقل منه يوارى فيه جسده كله ، فما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة ، فما زاد فمبتدع ، والعمامة سنة ، الحديث ، راجع ج ١ ص ٨٣ من التهذيب.
(٥) بل الظاهر مما ورد في تكفين النبى صلىاللهعليهوآله أنه كفن في ثوبى احرامه ثم لف