من هذا الخبر ، وموثقة عمار (١) الساباطي ، والاحوط الجمع بين القميص و المئزر ، واللفافتين ، عملا بالاقوال والاخبار جميعا ، ويظهر من بعض كلمات الصدوق في الفقيه أنه حمل المئزر على الخرقة التي تلف على الفخذين كما يحتمله هذا الخبر أيضا.
ثم اعلم أن المشهور بين الاصحاب استحباب إضافة الحبرة على الاثواب الواجبة ، ويظهر من أكثر الاصحاب أنه يستحب أن يكون أحد الاثواب الثلاثة المتقدمة حبرة ، كما ذهب إليه ابن ابي عقيل وأبوالصلاح ، وهو أقوى.
ثم المشهور أنه يلف في الحبرة ، ويظهر من هذا الخبر التخيير بينه وبين طرحه عليه في القبر كما ذكر الصدوق في الفقيه ، وروى الشيخ في الصحيح ، عن عبدالله بن سنان (٢) عن أبي عبدالله عليهالسلام قال البرد لا يلف ، ولكن يطرح عليه طرحا ، وإذا ادخل القبر وضع تحت خده وتحت جنبه ، وقال في الذكرى : وذهب بعض الاصحاب إلى ان البرد لا يلف ، ولكن يطرح عليه طرحا ، فاذا ادخل القبر وضع تحت خده وتحت جنبه وهو رواية ابن سنان انتهى.
ولا يبعد القول بالتخيير ، ولا خلاف في استحباب العمامة للرجل العامة من التحنيك ، وقال في المبسوط عمة الاعرابي بغير حنك ، وظاهر الاخبار أن عمة الاعرابي هي التي لم يكن لها طرفان ، بل الظاهر منها أن المراد بالتحنيك إدارة طرفي العمامة من خلفه وإخراجهما من تحت حنكه ، وإلقاؤهما على صدره لا شدهما تحت اللحبين ، ويشهد لذلك العمل المستمر بين أشراف المدينة من زمنهم عليهمالسلام إلى هذا الزمان ، وأما إلقاء طرفي العمامة على الوجه المذكور فهو
____________________
عليه صلىاللهعليهوآله ببرد حبرة ، ولا معنى لذلك الا أنه البس الثوبان بهيئة الازار والرداء كما كان دأبه صلىاللهعليهوآله في ملبسه في حياته ، والازار هو المئزر نفسه ، كالملحف واللحاف. وهذا هو السنة.
(١) التهذيب ج ١ ص ٨٧.
(٢) التهذيب ج ١ ص ١٢٩ و ١٢٣.