وزيادتها لفافتين ، وفي الخلاف تزاد المرءة إزارين.
وقال الجعفى : الخمسة لفافتين وقميص وعمامة ومئزر ، وقال : وقد روي سبع : مئزر وعمامة وقميصان ولفافتان ويمنية ، وليس تعد الخرقة التي على فرجه من الكفن ، وقال : وروي ليس العمامة من الكفن المفروض ، وقال أو الصلاح : يكفنه في درع ومئزر ولفافة ونمط ، ويعممه ، قال : والافضل أن تكون الملاف ثلاثا إحداهن حبرة يمنية وجيزي واحدة ، وهذه العبارة تدل على اشتراك الرجل والمرءة في اللفائف والنمط ، ولم يذكر البصروي النمط وسمى الازار الواجب حبرة.
وقال علي بن بابويه : ثم اقطع كفنه تبدأ بالنمط وتبسطه ، وتبسط عليه الحبرة ، وتبسط الازار على الحبرة ، وتبسط القميص على الازار ، وتكتب على قميصه وإزاره وحبره. وظاهره مساواة الرجل والمرءة ، وابنه الصدوق لما ذكر الثلاث الواجبة وحكم بأن العمامة والخرقة لا تعدان من الكفن ، قال : من أحب ان يزيد زاد لفافتين حتى يبلغ العدد خمسة أثواب وقال في المقنع بقول أبيه بلفظ الخبر ، وسلار ذكر الحبرة والخرقة للرجل ، ثم قال : ويستحب أن أن تزاد للمرءة لفافتان ، قال : وأسبغ الكفن سبع قطع ثم خمس ثم ثلات ، و يظهر منه زيادة اللفائف ومساواة الرجل للمرءة.
وقال ابن أبي عقيل ره الفرض إزار وقميص ولفافة ، والسنة ثوبان عمامة وخرقة ، وجعل الازار فوق القميص ، وقالا : السنة في اللفافة أن تكون حبرة يمانية ، فان اعوزهم فثوب بياض ، والمرءة تكفن في ثلاثة : درع وخمار ولفافة.
وقال ابن البراج في الكامل : يسن لفافتان زيادة على الثلاثة المفروضة إحداهما حبرة يمنية ، فان كانت الميت امرأة كانت إحدى اللفافتين نمطا فهده الخمس هي الكفن ، ولا تجوز الزيادة عليها ، ويتبع ذلك وإن لم يكن من الكفن خرقة وعمامة ، وللمرءة خرقة للثديين : قال : وإن لم توجد حبرة ولا