نمط جاز أن يجعل بدل كل واحدة منهما إزار ونحوه.
قال في التهذيب وصرح بثلاث أزر أحدها الحبرة ، وهو ظاهر ابن زهرة أيضا وابن الجنيد لم يفرق بين الرجل والمرءة في ثلاثة أثواب يدرج فيها أو ثوبين وقميص ، قال : ولا بد من العمامة ، ويستحب المئزر والخمار للاشعار ، فظهر أن النمط مغاير للحبرة في كلام الاكثر وأن بعض الاصحاب على استحباب لفافتين فوق الازار الواجب للرجل والمرءة ، وإن كانت تسمى إحداهما نمطا وأن الحمسة في كلام الاكثر غير الخرقة والعمامة ، والسبعة للمرءة غير القناع انتهى كلامه رفع الله مقامه.
وقال في النهاية : في الحديث كفن رسول الله صلىاللهعليهوآله في ثوبين صحاريين ، صحار قرية باليمن نسب الثوب إليها ، وقيل هو من الصحرة وهي حمرة خفية كالغبرة يقال ثوب اصحر وصحاري ، وقال في الذكرى : هما منسوبان إلى صحار بضم الصاد وهي قصبة عمان مما يلي الجبل.
قوله : وقال العالم. أقول : رواه الكليني والشيخ عن الصادق عليهالسلام بسند حسن (١) وفي القاموس البادن والبدين الجسيم.
أقول : وجه التعليل أن الجسيم يحتاج إلى توسيع ليسعه ، وفي الاراضي الرخوة لا يتيسر ذلك.
قوله عليهالسلام : « اذا مات المحرم » هذا الحكم مروي في عدة أخبار ، و عمل بها الاصحاب ، فلا يجوز تحنيطه بالكافور ، ولا وضعه في ماء غسله ، واختلف في أنه يغسل بقراحين أحدهما بدل الكافور أو يسقط غسل الكافور رأسا ، والاخير أظهر ، وإن كان الاول أحوط ، ثم في ساير الاحكام بحكم الحلال على المشهور وحكي عن ابن أبي عقيل أنه أوجب كشف رأسه ووجهه ، والاخبار تدفعه ، ولا فرق في الحكم المذكور بين الاحرامين ، ولا بين موته قبل الحلق أو التقصير أو
____________________
(١) راجع التهذيب ج ١ ص ٨٣ الكافى ج ٣ ص ١٤٤ : ورواه في الفقيه ج ١ص ١٣ مرسلا.