فيه ثم كبر وصلى على الانبياء ، وفي الثانية على النبيين وفي الاولى أيضا و دعا للمؤمنين.
ثم إنه اختلف الاصحاب في أنه هل تجب الصلاة على غير المؤمن من فرق المسلمين؟ فذهب الشيخ في جملة من كتبه وابن الجنيد والمحقق إلى الوجوب ، وقال المفيد في المقنعة : ولا يجوز لاحد من أهل الايمان أن يغسل مخالفا للحق في الولاية ولا يصلي عليه ، إلا أن يدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التقية. وإليه ذهب أبوالصلاح وابن إدريس ولا يخلو من قوة.
ويشكل الاستدلال بهذا الخبر على الوجوب ، لان فعله صلىاللهعليهوآله أعم منه وأيضا يمكن أن يكون صلاته عليهم لاظهارهم الاسلام ، وكونهم ظاهرا من المسلمين والتكبير عليهم أربعا بأمر الله تعالى لتبين نفاقهم ، لا ينافي لزوم الصلاة عليهم ظاهرا ، بل يتعين أن يكون كذلك ، لان الله تعالى نهاه عن الصلاة على الكافرين ، ولم تكن واسطة بين الايمان والكفر إلا بالنفاق وإسرار الكفر ، ومع إسرار الكفر كان يلزمه الصلاة عليهم بظاهر الاسلام كسائر الاحكام.
وأما ما دل عليه الخبر من كون الصلاة على المؤمن خمس تكبيرات فقد أجمع أصحابنا على وجوبها ، وأخبارنا به مستفيضة بل متواترة ، وذهب الفقهاء الاربعة من المخالفين وجماعة أخرى منهم إلى أن التكبير أربع ، وأما كون الصلاة على غير المؤمن أربعا فهو المقطوع به في كلامهم ويظهر لك من أمثال هذا الخبر أن منشأ اشتباه العامة لعنهم الله في الاربع ، هو فعل النبي صلىاللهعليهوآله ذلك أحيانا ، ولم يفهموا جهة فعله ، بل أعماهم الله تعالى عن ذلك ، ليتيسر للشيعة العمل بهذا في الصلاة عليهم ، لكونهم من أخبث المنافقين لعنة الله عليهم أجمعين.
ثم اعلم أن الاصحاب اختلفوا في وجوب الادعية بين التكبيرات واستحبابها والاشهر الوجوب ، وربما يستدل عليه بهذا الخبر للتاسي مع أن قوله عليهالسلام : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآله إذا صلى على الميت كبر » ظاهره المواظبة عليه ، وهذا مما