بعد ذلك الصلاة ، وقال : « ولميدع للميت » وإن احتمل أن يكون المراد به النهي عن الصلاة الكاملة المعهودة التي كان يأتي بها للمؤمنين ، بل أمره بنقصها ، لكنه بعيد كما لا يخفى.
واعلم أن الظاهر من الاخبار وكلام الاصحاب أن المراد بالمنافق غير الامامي لاطلاقه في مقابلة المؤمن.
٢ ـ الخصال والعلل : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد وعن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عنعلي بن الحكم ، عن عثمان ابن عبدالملك ، عن ابي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : يابابكر تدري كم الصلاة على الميت؟ قلت : لا ، قال : خمس تكبيرات ، ثم قال : فتدري من أين أخذت؟ قلت : لا ، قال أخذت الخمس من الخمس صلوات من كل صلاة تكبيرة (١).
المحاسن : عن علي بن الحكم مثله (٢).
٣ ـ العلل عن محمد الحسن ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الفضل بن عامر ، عن موسى بن القاسم ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إن الله فرض من الصلاة خمسا ، وجعل للميت من كل صلاة تكبيرة (٣).
المقنع : مرسلا مثله (٤).
بيان : اعلم أن الظاهر من كلام أكثر المتأخرين أن التكبيرات فيها ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا ، وربما يستدل عليه بأمثال هذا الخبر ، فان الظاهر منها كونها مأخوذة من التكبيرات الاحرامية ، وهي ركن.
____________________
(١) الخصال ج ١ ص ١٣٥ ، علل الشرايع ج ١ ص ٢٨٥.
(٢) المحاسن ص ٣١٧.
(٣) علل الشرايع ج ١ ص ٢٨٦
(٤) المقنع : ٦ ، ط حجر ، ص ٢٠ ط الاسلامية.