قال الشيخ البهائي قدس الله روحه : عمل أصحابنا رضياللهعنهم على التفسير الاول ، فانه هو المروي عن أصحاب العصمة ، صلوات الله عليهم ، وأما رواية التفسير الثاني عن أمير المؤمنين عليهالسلام فلم تثبت عندنا وأيضا فهو [ غير ] ظ سالم من شائبة التكرار فانه سبحانه بين حكم الجنب العادم للماء في آخر الآية (١) حيث قال
____________________
(١) بل في الحكم ولا شائبته ، فان من المسلم أن التيمم لا يرفع الجنابة بل يبيح الصلاة فقط مع بقاء الجنابة ، وانما تعرض لذلك في صدر الاية مبادرة إلى دفع ما قد يتوهم أن الجنابة كالحيض قذارة باطنية لا يجوز معها الصلاة بوجه ، الا بعد رفعها ، ولا يرتفع الا بالغسل ، كما توهمه عمر بن الخطاب على ما روى في الصحيحين أن رجلا أتى عمر فقال : اجنبت فلم أجد الماء ، فقال : لا تصل ، فقال عمار : أما تذكر يا أمير المؤمنين اذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجدالماء فأما أنت فلم تصل وأما أنا فتمعكت في التراب فصليت ، فقال النبي صلىاللهعليهوآله : انما كانيكفيك ان تضرب بيديك ثم تنفخ فيهما ثم تمسح بهما وجهك وكفيك؟ فقال عمر : اتق الله ياعمار ، فقال ان شئت لم أحدث به.
فصدر الاية يفيد أن الجنب لا يقرب الصلاة حتى يغتسل ويطهر نفسه عن الجنابة ، لكنه اذا كان عابر سبيل على جناح السفر ، يجوز له الصلاة مع الجنابة. وذيل الاية يدرجه في سائر من حكمه التيمم ويكلفه أن يتيمم ثم يصلى ، ويبين لهم مجتمعا كيفية التيمم ولذلك أخره.
فالحكم لما كان ذا شطرين : جواز الصلاة مع الجنابة ، ولزوم التيمم عند قيامه إلى الصلاة ، عنونه مرة بعنوان الجنب في صدر الكلام وحكم عليه بالحكم الاول ، ثم عنونه في ذيل الكلام بعنوان ملامس النساء ، وحكم عليه بالحكم الثاني ، فلا تكرار في الحكم.
الا ان تكرار العنوان وتجديده بلفظ آخر ، يفيد بظاهره تعدد الموضوع والفرق بين الجنابة واللمس ، وهو اشكال عام يرد على الاية الشريفة بكل الوجوه ، حيث لم يقل به أحد من الفقهاء الا الشافعي فانه قال : المراد باللمس مطلق مس النساء ومالك فانه قال فانه المس بشهوة وجعلاه ناقضا للوضوء كالمجئ من الغائط.
وعندي كما هو اظاهر من الاية الشريفة والاية التي وقعت في سورة المائدة : ٦