الرابع أن يكون المراد أعم من الوجهين ، فالمراد التشبيه بنوعي الغسل أي إذا حصل أحدهما فقد أجزأ.
والاولون بنوا استدلالهم على الوجه الاول ولعله اظهر من الخبر ، فيدل على أن في الارتماس لا يعتبر الدفعة العرفية التي فهمها القوم ، وبناء الوجوه الاخر على أن ظاهر المساواة المطلقة ، التساوي في كل ما يمكن التساوي فيه ، وهو في محل المنع ، وعلى الثاني والرابع يدل على عدم لزوم صب الماء باليد ونحوه ، بل يكفى مجرد وصول الماء ، فما ورد في كيفية الترتيب المشتملة على الصب محمول عل يالتمثيل ، وعلى المتعارف الغالب ، ويرد على الثالث أن حصول الدفعة العرفية في المطر بعيد جدا.
وقال الشيخ البهائي قدسسره : لفظة « ما » في هذا يجوز أن يجعل كسرها لفظيا وأن يكون محليا ، اي وهو يقدر على ماء غير ماء المطر ، أو على غسل سوى ذلك الغسل انتهى.
وأقول : في نسخ قرب الاسناد مضبوطة بالهمز ، وروي الخبر في كتاب المسائل (١) وفيه تتمة لعلها تؤيد بعض الوجوه ، فان فيه هكذا إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزءه ذلك إلا أنه ينبغي له أن يتمضمض ويستنشق ، ويمريده على ما نالت من جسده.
٥ ـ قرب الاسناد : عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البزنطي قال : قال الرضا عليهالسلام في غسل الجنابة : تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك ، ثم تدخلها في الاناء ، ثم اغسل ما أصاب منك ، ثم افض على رأسك وساير جسدك (٢).
بيان : يحتمل أن يكون الغسل من المرفق محمولا على الافضلية ، والاشهر أنه إلى الزند ، وقال الجعفي : يغسلهما إلى المرفقين أو إلى نصفهما.
٦ ـ قرب الاسناد : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن
____________________
(١) راجع البحار ج ١٠ ص ٢٨٤.
(٢) قرب الاسناد ص ١٦٢ ط حجر ص ٢١٦ ط نجف