جعفر ، عن أبيه أن عليا عليهالسلام كان يغتسل من جنابته ثم يستدفئ بامرأته وإنها لجنب (١).
بيان : الاستدفاء طلب الدفء ، وهو نقيض حدة البرد.
٧ ـ قرب الاسناد : عن محمد بن عبدالحميد ، عن محمد بن الفضيل قال : وقلت له : تلزمني المرأة والجارية من خلفي ، وأنا متكئ على جنب حتى تتحرك على ظهري فتأتيها الشهوة وينزل الماء ، أفعليها غسل أم لا؟ قال : نعم إذا جاءت الشهوة وأنزلت الماء وجب عليها الغسل (٢).
بيان : يفهم منه جواز مثل هذا الاستمناء من المرأة ، ويدل على وجوب الغسل عليها بالانزال ، ولا خلاف بين المسلمين ظاهرا في أن إنزال المني سبب للجنابة الموجبة للغسل ، سواء كان في النوم أو في اليقظة ، وسواء كان للرجل أو للمرأة إلا أنه اشترط بعض الجمهور مقارنة الشهوة والدفق.
٨ ـ علل الشرايع : عن أبيه رحمهالله عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد ابن محمد بن عيسى ، عن أبي يحيى الواسطي ، عمن حدثه قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : الجنب يتمضمض؟ فقال : لا ، إنما يجنب الظاهر ، ولا يجنب الباطن والفم من الباطن (٣).
وروي في حديث آخر : أن الصادق عليهالسلام قال : في غسل الجنابة إن شئت أن تتمضمض وتستنشق فافعل ، وليس بواجب ، لان الغسل على ما ظهر لا على ما بطن (٤).
بيان : لا خلاف ظاهرا في استحباب المضمضة والاستنشاق ، ولا في عدم وجوبهما.
٩ ـ العلل عن أبيه رحمهالله عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد
____________________
(١) قرب الاسناد ص ٨٥ نجف ، ٦٢ ط حجر.
(٢) قرب الاسناد ص ٢٣٣ ط نجف ص ١٧٥ ط حجر.
(٣ و ٤) علل الشرائع ١ ص ٢٧٢.