عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قالا : قلنا له : الحايض والجنب يدخلان المسجد أم لا؟ قال : الحايض والجنب لا يدخلان المسجد ، إلا مجتازين ، إن الله تبارك وتعالى يقول : « ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا » ويأخذان من المسجد ولا يضعان فيه شيئا.
قال زرارة : قلت له : فما بالهما يأخذان منه ، ولا يضعان فيه؟ قال : لانهما لا يقدران على أخذ ما فيه إلا منه ، ويقدران على وضع ما بيدهما في غيره ، قلت : فهل يقرءان من القرآن شيئا؟ قال : نعم ما شاءا ، إلا السجدة ويذكران الله على كل حال (١).
تفسير علي بن ابراهيم : مرسلا مثله (٢).
بيان : يدل على عدم جواز لبث الجنب والحايض في المساجد ، وهو مذهب الاصحاب عداسلار ، فانه كرهه ، ويظهر من الصدوق أنه يجوز أن ينام الجنب في المسجد. وكذا تحريم وضع الجنب والحايض شيئا في المسجدين ، لم يخالف فيه ظاهرا غير سلار ، فانه حكم بالكراهة ، وخص بعض المتأخرين التحريم بالوضع المستلزم للبث وعموم الخبر يدفعه ، ولا فرق بين أن يكون الوضع من داخل أوخارج ، لعموم الرواية ، وقد يخص الحكم بالاول لكونه الفرد الشايع.
١٠ ـ العلل : عن أبيه رحمهالله عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن حريز ، عن عبدالله بن ابي يعفور قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : الرجل يرى في المنام أنه يجامع ، ويجد الشهوة ، فيستيقظ وينظر فلا يرى شيئا ثم يمكث بعد فيخرج ، قال : إن كان مريضا فليغتسل ، وإن لم يكن مريضا فلا شئ عليه ، قال : قلت : فمافرق مابينهما؟ قال : لان الرجل إذا كان صحيحا
____________________
(١) المصدر ج ١ ص ٢٧٣٢٧٢.
(٢) تفسير القمي ص ١٢٧.